رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم ( 97 ) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة .
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 .
– وعلى المرسوم رقم ( 116 ) لسنة2023 بتشكيل الوزارة و تعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
– وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (19) المنعقد بتاريخ 28/07/2023.
– وموافقة وزارة المالية بكتابها رقم (REG_2023_24529) المؤرخ 12 / 09 / 2023 على مشروع القرار.
– وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (2 202300004627)) بتاريخ 18/09/2023 ، بمراجعة اللائحة وافراغها بالصيغة القانونية.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :-
- المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
- الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .
- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للرياضة .
- الهيئة الرياضية: اللجنة الاولمبية – اللجنة البارالمبية – الاتحادات والأندية الرياضية (الأندية الرياضية المتخصصة).
- الجهاز الفني: المدير الفني للعبة ، والمدربين ، والمدربين المساعدين (مدرب لياقة بدنية، مدرب حراس المرمى ، ومحلل فني ، الخ…).
- المدير الفني: المسئول عن برامج التطوير الفني للعبة ورسم الاستراتيجيات واختيار الاجهزة الفنية وتقييم عملها .
- المدرب : المسؤول عن تنفيذ الخطط العامة التي يضعها المدير الفني، واختيار اللاعبين، ووضع خطط التدريب والبرامج الفنية والبدنية قصيرة ومتوسطة المدى للفريق، وقيادة الفريق في المنافسات.
- مساعد المدرب: المسئول عن مساعدة المدرب في تنفيذ الخطط الفنية والبدنية وتحليل الاداء للاعبين .
- المحلل الفني: المسؤول عن التحليل الفني لأداء اللاعبين .
- الجهاز الطبي: طبيب متخصص بالطب الرياضي / عظام، وأخصائي العلاج الطبيعي ، وأخصائي تغذية رياضية ، وممرض ،ومدلك .
مادة (2)
يسري نطاق تطبيق هذه اللائحة على الجهاز الفني والجهاز الطبي للهيئة الرياضية.
مادة (3)
تقدم الهيئة دعماً مالياً للأجهزة الفنية والطبية للمنتخبات الوطنية بالهيئة الرياضية وفقاً للاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة.
مادة (4)
يشترط للتعاقد مع المدير الفني توافر احد الشروط التالية :-
- خبرة في مجال التدريب في اللعبة لا تقل عن 15 سنة و مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس.
- خبرة في مجال التدريب في اللعبة لا تقل عن 10 سنوات ومؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير.
- خبرة كمدير فني في اللعبة لا تقل عن 7 سنوات ومؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس.
مادة (5)
يشترط للتعاقد مع المدربين والمدربين المساعدين الشروط التالية :
- تحقيق نسبة لا تقل عن 75% من معايير التعاقد مع المدربين (الوطني والأجنبي) .
- تحقيق نسبة لا تقل عن 65% من معايير التعاقد مع المدرب المساعد الأجنبي ولا تقل عن نسبة 55% للمدرب المساعد الوطني.
- على ان يحصل المتعاقد معه على دورة إسعافات أولية بموجب شهادة معتمدة من الجهات ذات الصلة خلال 90 يوم من تاريخ التعاقد.
مادة (6)
يلزم للتعاقد مع مدرب حراس المرمى ، مدرب اللياقة البدنية، والمحلل الفني أن يقدم الشهادات والخبرات المعتمدة التي تثبت اختصاصه في مجاله .
مادة (7)
يلزم للتعاقد مع الجهاز الطبي اعتماده من قبل المختصين بإدارة مركز الطب الرياضي وفقا للائحة المنظمة لديهم.
مادة (8)
على الهيئة الرياضية تزويد الهيئة بطلب التعاقد مرفقا به المستندات التالية :
1- محضر مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالموافقة على التعاقد.
2- السيرة الذاتية (وفق النموذج المعد من قبل الهيئة) للمطلوب التعاقد معه ، معتمدة من الهيئة الرياضية مرفقا بها الشهادات العلمية والتدريبية وشهادات الخبرة المؤيدة لها على ان تكون موثقة من الجهات ذات الصلة.
3- موافقة مركز الطب الرياضي (للكادر الطبي والطبي المساعد).
4- مشروع العقد وفقا للنموذج المرفق.
5- صورة من جواز السفر.
مادة (9)
تتم دراسة الطلب المقدم من الهيئة الرياضية من قبل القطاع المختص بالهيئة ويتم إخطار الهيئة الرياضية بالموافقة أو الرفض أو استيفاء المستندات .
مادة (10)
لا يجوز للهيئة الرياضية التعاقد مع الجهاز الفني والجهاز الطبي إلا بموافقة الهيئة المسبقة على التعاقد.
مادة (11)
على مجالس إدارة الهيئات الرياضية إعداد تقييم دوري كل ستة أشهر لأداء الجهاز الفني والجهاز الطبي وفقا للخطة المعدة من قبلها لبيان ما تم تحقيقه من أهداف .
مادة (12)
على الهيئة الرياضية التقدم بطلب للهيئة بتجديد عقود الجهاز الفني والجهاز الطبي مرفقا به محضر مجلس الإدارة بالموافقة على التجديد ، وذلك قبل فترة الإنذار لإنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر.
لا يجوز تجديد أي عقد الا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة.
مادة (13)
يحرر عقد بين الهيئة الرياضية وأفراد الجهاز الفني والجهاز الطبي يحدد فيه الراتب والمزايا والبدلات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وبصفة عامة كافة حقوق والتزامات الطرفين في ضوء النموذج المرافق لهذه اللائحة.
مادة (14)
يتم صرف مستحقات الجهاز الفني والجهاز الطبي وفقا للعقود الموقعة والمعتمدة من قبل الهيئة شهريا وفقا للإجراءات المعمول بها بالهيئة.
ويشترط للصرف أن تقدم الهيئة الرياضية المستندات المعتمدة الآتية :
أولاً: بالنسبة للراتب الشهري :
- تاريخ مباشرة العمل.
- نسخة من العقد.
- رقم الأيبان .
- صورة من جواز السفر و البطاقة المدنية.
- إذن العمل للأجنبي.
- موافقة جهة العمل للموظف في دولة الكويت.
ثانياً : بالنسبة لتذاكر السفر :
- الفاتورة الأصلية المعتمدة من الهيئة الرياضية ونسخة من تذكرة السفر أو تذكرة السفر الإلكترونية .
- نسخة من بطاقة صعود الطائرة ذهاب وعودة ، او ختم الدخول والخروج بجواز السفر .
ثالثاً : بالنسبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة :-
- إخلاء طرف من الهيئة الرياضية.
- براءة ذمة من الجهات ذات الصلة ( البنك – إدارة تنفيذ الأحكام – المواصلات ….. الخ ).
- شهادة المخالفات المرورية .
تقديم مستخرج عن حركة الدخول و الخروج للدولة من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية .
- أضيفت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2024
مادة (15)
( استبدلت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2024 )
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، و ينشر في الجريدة الرسمية ، ويسري يعمل به إعتباراً من السنة المالية (2023/2024) .
ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في :28 ربيع الاخر 1445 ه
الموافق: 12 نوفمبر 2023 م