الهيئة العامة للرياضة القرار رقم 45 لسنة 2023 بشان ضوابط التعاقد مع اللاعب الاجنبي

قرار رقم 27 لسنة 2024 بشان تعديل بعض احكام القرار رقم 45 لسنة 2023 الصادر بلائحة ضوابط التعاقد مع اللاعب الاجنبي

الهيئة العامة للرياضة استدراك على القرار رقم 27 لسنة 2024

 

وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الإطلاع على :

– القانون رقم 97 لسنة2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

– و القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته،

– و المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة و تعديلاته،

– و قرار مجلس الوزراء رقم 1525لسنة2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

– و القرار رقم (4) لسنة 2022 بإصدار لائحة ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة ،

– والتعميم رقم (26) لسنة 2007 بشأن تقيد الأندية الرياضية الشاملة بضوابط التعاقد مع اللاعبين الأجانب ،

– و موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالاجتماع رقم (19) المنعقد بتاريخ 26/07/2023 على ضوابط التعاقد مع اللاعب الأجنبي ،

– و على موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (reg-2023-18085) المؤرخ 01/10/2023 .

– و على كتاب الفتوى و التشريع رقم (4843) المؤرخ 23/10/2023 بشأن مراجعة مشروع القرار و إفراغه في الصيغة القانونية ،

– و على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للرياضة ،

 

قرر

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات و المصطلحات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:

– الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .

– المجلس: مجلس إدارة الهيئة .

– الدعم : المبلغ الذي تقدمه الهيئة لدعم تكاليف التعاقد مع اللاعب الأجنبي.

– اللاعب الأجنبي : اللاعب الذي يتم التعاقد معه من غير الكويتيين.

– النادي الرياضي الشامل : النادي الذي تضمن قرار إشهاره مزاولة (6) لعبات فأكثر ذات أنشطة مختلفة .

 

مادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على الألعاب الجماعية بالأندية الشاملة (القدم – اليد – الطائرة – السلة).

و لا تسري أحكام هذا القرار على اللاعبين الأجانب لحراسة المرمى.

 

مادة (3)

يكون تعاقد الأندية الرياضية الشاملة مع لاعبين أجانب بالألعاب الجماعية وفق اللوائح المنظمة بالاتحاد المعني باللعبة.

 

مادة (4)

تدعم الهيئة تكاليف عقود اللاعبين الأجانب بالأندية الرياضية الشاملة وفق الاعتمادات المالية المدرجة لهذا الغرض بميزانية الهيئة بحد أقصى مبلغ و قدره (200,000د. ك) فقط مائتي ألف دينار كويتي في السنة المالية لكل نادي.

و في حال زيادة تكاليف التعاقد مع اللاعب الأجنبي عن المبلغ المذكور فإنه يتعين على النادي تغطية باقي التكاليف كالتالي:

1. النسبة المقررة من إيرادات استغلال الأراضي و المنشآت الرياضية.

2. التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيئة.

و في حال عدم كفاية المبالغ محل البندين السابقين لتغطية باقي تكاليف التعاقد مع اللاعبين الأجانب يجوز للنادي أن يستقطع نسبة لا تجاوز (20%) من إيراداته لتغطية هذه التكاليف ، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي أو يسبب عجز بالميزانية .

 

مادة (5)

يشترط للاستفادة من أحكام هذا القرار أخذ موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع اللاعبين الأجانب ، على أن يتم تزويد الهيئة بمحضر اجتماع مجلس إدارة النادي متضمناً الموافقة على التعاقد مع اللاعبين الأجانب.

 

مادة (6)

تقوم الهيئة بتحويل مبلغ دعم التعاقد مع اللاعبين ، بما لا يجاوز تكاليف هذه العقود ، بعد أن يقدم النادي الرياضي عقود اللاعبين الأجانب ، و في حال كانت قيمة هذه العقود تقل عن قيمة الدعم المشار إليه تحول تكاليف هذه العقود فقط.

 

مادة (7)

لا يجوز للنادي إجراء أي اتفاقيات مع اللاعب الأجنبي خارج نطاق العقد المبرم معه أو مخالفة بنود العقد، ويتحمل مجلس الإدارة المسئولية في حال مخالفة ذلك.

 

مادة (8)

تراقب الهيئة صرف مستحقات اللاعبين الأجانب وفي حال مخالفة النادي أحكام هذا القرار كان للمجلس وقف الدعم المقرر.

 

مادة (9)

يلغى التعميم رقم (26) لسنة 2007 بشأن تقييد الأندية الرياضية الشاملة بضوابط التعاقد مع اللاعبين الأجانب .

 

مادة (10)

( استبدلت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2024 )

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، و ينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة المالية (2023/2024).

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة      

وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب

محمد عثمان محمد العيبان                

صدر في: 28 ربيع الاخر 1445 ه

الموافق: 12 نوفمبر 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية