مرسوم رقم 9 لسنة 2021 بتعيين عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مرسوم رقم 209 لسنة 2023 بإلغاء المرسوم رقم 9 لسنة 2021 بتعيين عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

– وعلى المرسوم رقم 263 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

– وعلى المرسوم رقم 327 لسنة 2018 بتعيين عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

–  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) المتخذ في اجتماعه رقم (1/2021) المنعقد بتاريخ 4/1/2021 باختيار عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

– وبناءً على عرض وزير المالية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين عضواً في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة كل من:

1- د. خالد عبد الصاحب مهدي – الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

2- جاسم محمد النوري – وكيل الوزارة المساعد بوزارة الكهرباء والماء.

 

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت         

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                     

صباح خالد الحمد الصباح                                   

وزير المالية                                                                         

خليفة مساعد حمادة                                                                    

صدر بقصر السيف في: 29 جمادى الأولى 1442 هـــــــ

المـــــــوافــــــــق: 13   يــنـايــر 2021 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية