مجلس الوزراء قرار رقم 1159 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016 ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 297 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

 

قرر

مادة أولى

ينقل إلى وزير المالية الإشراف على وحدة التحريات المالية الكويتية الوارد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء 1532 المشار إليه ، ويتولى جميع الاختصاصات المقررة للوزير في القانون رقم 106 لسنة 2013 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 المشار إليهما.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء   

أحمد نواف الأحمد الصباح

 

صدر في: 15 ربيع الآخر 1445 هـ

الموافق: 30 أكتوبر 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية