مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016 ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 297 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
ينقل إلى وزير المالية الإشراف على وحدة التحريات المالية الكويتية الوارد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء 1532 المشار إليه ، ويتولى جميع الاختصاصات المقررة للوزير في القانون رقم 106 لسنة 2013 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 المشار إليهما.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 15 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق: 30 أكتوبر 2023 م