حكم دائرة الجنح المستأنفة ببراءة مدير مساعد في مدرسة حكومية من تهمة اهانة احدى الموظفات في المدرسة . وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بإدانته وحبسه لمدة شهر وامرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة سنتين مع تقديم تعهد مصحوب بكفالة .
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ