صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 41 لسنة 2023 بشان اصدار لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام

قرار رقم 28 لسنة 2024 بشان تعديل بعض احكام القرار رقم 41 لسنة 2023 الصادر بلائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة.

– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018.

– وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة وتعديلاته .

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

– وعلى القرار رقم (16) لسنة 2020 بشأن لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام .

– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (19) المنعقد بتاريخ 28/07/2023 .

– وعلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (REG-2023-21971) بتاريخ 16/08/2023.

–  وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (3936) بتاريخ 14/09/2023 ، بمراجعة اللائحة وإفراغها بالصيغة القانونية .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

قــــــــرر

مـــادة أولـــى

يعمل بأحكام لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام المرافقة نصوصها لهذا القرار .

 

مــادة ثانيـــة

يلغى القرار رقم (16) لسنة 2020 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مــادة ثالثـــة

( استبدلت بموجب القرار رقم 28 لسنة 2024 )

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، و ينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة المالية (2024/2025).

 

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب  

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة          

محمـــد عثمــان محمــد العيبـــــان              

صدر في : 10 ربيع الآخر 1445ه

المـوافق : 25 أكتوبر 2023م

 

لائحـــة ضوابــط احتســـاب جوائــز الدرع العـــــام

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :

– الـهـيـئـة : الهيئة العامة للرياضة .

– الـمجـلـــس: مجلس إدارة الهيئة.

– الهيئات الرياضية: الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية .

– الألعاب : ( كرة القدم – كرة اليد – كرة الطائرة – كرة السلة – ألعاب القوى -السباحة – الغطس – كرة الماء – الكاراتيه – الملاكمة – رفع الأثقال -الجودو – التايكوندو – تنس الطاولة – التنس – الاسكواش – المبارزة – الجمباز).

– الدرع العام : جائزة تمنح للنادي الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في كافة مسابقات الألعاب .

– المراكز : ترتيب الأندية في المسابقات وفقاً للنتائج المعتمدة من الاتحادات المعنية .

– المسابقات : منافسات الدرع العام التي تنظمها الاتحادات الرياضية المعنية للرجال والنساء على مستوى كافة المراحل العمرية في الألعاب.

 

مادة (2)

تقام مسابقات الألعاب كل موسم رياضي تحت إشراف الاتحاد الكويتي المعني لكل لعبة وفقاً للوائح المنظمة لكل اتحاد .

 

مادة (3)

تهدف جائزة الدرع العام إلى ما يأتي:

1. تحفيز الاهتمام بالألعاب في كافة المراحل العمرية في الأندية الرياضية والتي تعتبر النواة لمنتخبات الكويت الوطنية.

2. زيادة حجم المكافآت الممنوحة للفرق الفائزة ، بما يتيح للأندية تطوير الألعاب، وتحفيز اللاعبين، وبما يتناسب مع حجم الإنفاق.

3. إعطاء الفرصة للاتحادات والأندية الرياضية للاهتمام بالفئات العمرية في الألعاب وتطويرها من النواحي البدنية والفنية والإدارية وانتقاء أفضل اللاعبين لضمهم للمنتخبات الوطنية.

 

مادة (4)

على الاتحادات الرياضية المعنية تزويد الهيئة في بداية الموسم الرياضي بالبطولات التي تنظمها وترغب في إدراجها في مسابقات الدرع العام بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية وفي نهاية الموسم الرياضي للدوري العام بالأندية الرياضية الحاصلة على المراكز ( الأول – الثاني – الثالث ) في المسابقات التي تنظمها وفق النتائج المعتمدة منها واللوائح المنظمة لديها ، على إنه يجب عدم تكرار أو تعادل أياً من هذه المراكز.

وبمراعاة عدم احتساب المباراة التي تقام بين الفريق الحاصل على بطل الدوري والفريق الحاصل على الكأس في كل موسم رياضي ( كأس السوبر ) في تحديد المراكز .

 

مادة (5)

يخصص مبلغ (100.000 د.ك) مئة ألف دينار كويتي من الاعتماد المالي المقرر في ميزانية الهيئة لتكريم الهيئات الرياضية لجائزة الدرع العام، ويخصص بقية الاعتماد المالي على النحو الآتي:

1- نسبة 60% لألعاب كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى والسباحة، والغطس، وكرة الماء، وتوزع هذه النسبة كالآتي:

– 25% لكرة القدم.

– 75% توزع بالتساوي على بقية الألعاب.

2- نسبة 40% توزع بالتساوي على العاب الكاراتيه، والملاكمة، ورفع الأثقال، والجودو والتايكوندو، وتنس الطاولة، والتنس، والاسكواش، والمبارزة، والجمباز.

ويمنح الحاصل على المركز الأول في مسابقات كل لعبة (4) نقاط ، والثاني (3) نقاط ، والثالث (2) نقطة، وذلك لكافة المسابقات للفرق العمرية ، على أن يوزع المبلغ المخصص لكل لعبه على النحو الآتي:

– المركز الأول (50%)

– المركز الثاني (30%).

– المركز الثالث (20%)

 

مادة (6)

تقوم الهيئة بتجميع ما حصل عليه كل نادي رياضي من نقاط في مسابقات الألعاب لكي يحدد الفائز بجائزة الدرع العام.

ويمنح النادي الفائز بأكبر عدد من النقاط في جميع الألعاب مكافأة مالية مقدارها (100.000 د.ك) مائة ألف دينار كويتي (جائزة الدرع العام لدولة الكويت) باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه).

 

مادة (7)

على الأندية الرياضية الفائزة بالمراكز (الأول – الثاني – الثالث) صرف المكافآت الممنوحة لها على تطوير الفرق الرياضية المتفوقة بالنادي ومكافآت للاعبين في كافة المراحل العمرية .

وتدرج جائزة الدرع العام الحاصل عليها النادي ضمن إيرادات النادي.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية