– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،
– وعلى القانون رقم (53) لسنة 2010 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ،
– وعلى المرسوم رقم (351) لسنة 2004 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم (84 (2002) بشأن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات .
– وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات علاوة قانونية وذلك وفقاً للجدول المرافق لهذا المرسوم وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
ويمنح من لم يستوف من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المدة المبينة بالجدول المشار إليه في الفقرة الأولى نسبة 25% من قيمة العلاوة القانونية المقررة للدرجة التي يشغلها كل منهم وذلك لحين استيفائه المدة اللازمة لاستحقاق كامل العلاوة .
مادة ثانية
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 5 محرم 1434 هـ
الموافق : 19 نوفمبر 2012 م