هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرار رقم 431 لسنة 2023 بشأن رسوم طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية

 

وزير المالية:

بعد الاطلاع على:

– القانـــون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

– وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

– وعلى القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2022 بتعديل قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

– وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه رقم (2/2023) المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2023 بشأن الموافقة على السماح للكيانات الاستثمارية التقدم بطلب تعديل الدراسة المبدئية السابق إرفاقها بطلبات الترخيص،

– وبناء على ما تقضيه مصلحة العمل،

 

قرر

مــادة أولى

إضافة رسم مقابل طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية إلى قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقرار رقم (182) لسنة 2022 المشار إليه، على النحو المبّين في المادة الثانية من هذا القرار.

 

مادة ثانية

 قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:

الرسم بالدينار الكويتي

الخدمة

م

300 ثلاثمائة دينار

طلب ترخيص شركة كويتية

1

300 ثلاثمائة دينار

طلب ترخيص لفرع شركة أجنبية

2

300 ثلاثمائة دينار

طلب ترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية

3

300 ثلاثمائة دينار

طلب منح مزايا أو إعفاءات

4

300 ثلاثمائة دينار

طلب تعديل الكيان الاستثماري

5

2000 ألفين دينار

طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية

6

150 مئة وخمسون دينارا

إصدار الترخيص الاستثماري

7

150 مئة وخمسون دينارا

تجديد الترخيص الاستثماري

8

150 مئة وخمسون دينارا

بدل مفقود/ بدل تالف الترخيص الاستثماري

9

30 ثلاثون دينارا

مستخرج من الترخيص الاستثماري

10

30 ثلاثون دينارا

إصدار شهادة الإعفاء الجمركي

11

30 ثلاثون دينارا

تعديل شهادة الإعفاء الجمركي

12

30 ثلاثون دينارا

تجديد شهادة الإعفاء الجمركي

13

30 ثلاثون دينارا

بدل مفقود / بدل تالف شهادة الإعفاء الجمركي

14

30 ثلاثون دينارا

شهادة قيد في السجل الاستثماري

15

30 ثلاثون دينارا

بدل مفقود/ بدل تالف من شهادة القيد في السجل الاستثماري

16

30 ثلاثون دينارا

مستخرج رسمي من شهادة القيد في السجل الاستثماري

17

30 ثلاثون دينارا

التأشير في السجل الاستثماري

18

30 ثلاثون دينارا

طلب شطب او محو القيد من السجل الاستثماري

19

30 ثلاثون دينارا

شهادة تفيد بحصول الشطب أو المحو من السجل الاستثماري

20

30 ثلاثون دينارا

شهادات ومستخرجات أخرى

21

 

مادة ثالثة

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير المالية                               

رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

فهد عبد العزيز حسن الجار الله               

صدر في: 20 ربيع الأول 1445ه

الموافق: 5 أكتوبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية