– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (25/2014) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014م بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصـــادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى كتاب المكتب الثقافي فـي واشنطن المؤرخ 1 سبتمبر 2023م المتضمن طلب حذف جامعة Indiana University- Purdue University Indianapolis، وكتاب المكتب الثقافي في واشنطن المؤرخ 1 سبتمبر 2023م المتضمن طلب حظر أكاديمي لجامعة University of Missouri- Kansas City.
– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الخامس عشر المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2023م.
– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــــــــــــــرر
مادة أولـــــــى
ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في مؤسسات التعليم العالي التالية:
- Indiana University- Purdue University Indianapolis بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.
- University of Missouri- Kansas City بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات عدا برنامج البكالوريوس تخصص طب الأسنان (DDS).
مادة ثانيـــــــة
لا ينطبق هذا القرار على:
1-الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.
2-الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024م بحد أقصى.
مادة ثالثـــــــة
يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.
مادة رابعـة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
والبحث العلمي
د. عادل علي إبراهيم المانع
صدر في : 23 ربيع الأول 1445ه
الموافق: 8 أكتوبر 2023م