صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الهيئة العامة للصناعة قرار رقم 24 لسنة 2023 بشان اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء

 

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

– على القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

– وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

– وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها السبعين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2023 قرار رقم (4) وثيقة رقم
70/06)/23/GCS).

– وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تشكيل اللجنة

تتشكل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تُسمى اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وعضوية كل من:

تسلسل

المسمى/الجهة

صفته

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييس

عضواً ونائباً لرئيس اللجنة

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مهندس مواصفات ومقاييس

عضو ومقرر اللجنة

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم تنمية الجودة

عضواً

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم مختبر مواد البناء

عضواً

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم شئون الاعتماد

عضواً

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – إدارة الشئون القانونية

عضواً

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – قسم المواصفات

عضواً

  1.  

ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية

عضواً

  1.  

ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية

عضواً

  1.  

ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت

عضواً

  1.  

ممثل عن اتحاد الصناعات الكويتية

عضواً

  1.  

ممثل عن وزارة الداخلية

عضواً

  1.  

ممثل عن وزارة الدفاع

عضواً

  1.  

ممثل عن جامعة الكويت

عضواً

  1.  

ممثل عن وزارة الأشغال

عضواً

  1.  

ممثل عن بلدية الكويت

عضواً

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للبيئة

عضواً

  1.  

ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

عضواً

  1.  

ممثل عن قوة الإطفاء العام

عضواً

  1.  

ممثل عن الإدارة العامة للجمارك

عضواً

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

عضواً

  1.  

ممثل عن جهاز حماية المنافسة

عضواً

 

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء بالأعمال التالية:

01- وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.

02- وضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالتشييد ومواد البناء.

03- تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تقع ضمن مجال عمل هذه اللجنة والتي مر عليها أكثر من خمس سنوات.

04- اقتراح تشكيل اللجان الفنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها.

05- ترفع اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها مقترحاتها وتقاريرها لهذه اللجنة.

06- متابعة أعمال اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها.

07- مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال اجراءات الاعتماد.

08- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في هذه اللجنة الوطنية.

09- دراسة الكتب التي ترد للهيئة العامة للصناعة الخاصة بأعمال اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

10- للجنة الحق في الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى الجهات أن تزود اللجنة الوطنية بما تطلبه منها.

11- تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواتها بالمواصفات القياسية الكويتية، ولا تعفى من هذا الإلزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة إستنادا إلى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.

 

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) ويعتمد رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد إبداء الملاحظات.

02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور (نصف الأعضاء +1)، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه (في غياب الرئيس).

03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.

04- يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضوا واحدا فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضواً وذلك حسب موضوع الاجتماع.

05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.

06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).

08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.

 

مادة رابعة

تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنوياً.

 

مادة خامسة

تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.

 

مادة سادسة

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة سابعة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة                  

ووزير دولة لشئون الشباب               

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة   

محمد عثمان محمد العيبان               

صدر في : 24 ربيع الأول 1445ه

الموافق: 9 أكتوبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية