وزارة الاعلام قرار رقم 62 لسنة 2023 بشان قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة

 

وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ..

بعد الاطلاع على :

– المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ،

– القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما،

– المرسوم الصادر في 7/1/1979 بشأن وزارة الإعلام،

– المرسوم الصادر في إبريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– القرار رقم (52) لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،

– القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة الإعلام،

– القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2017 بشأن إصدار لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة،

– وبناء على عرض وكيل الوزارة،

– وما تقتضيه المصلحة العامة،

 

“قرر”

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

  • القانون: القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته.
  • المطبوع: كافة الكتب والمطبوعات الورقية سواء المطبوعة داخل دولة الكويت أو الواردة من الخارج عدا مطبوعات المصحف الشريف وإصداراته.
  • ذوو الشأن: المستورد، أو المؤلف، أو المترجم، أو الناشر، أو الموزع أو الطابع أو صاحب حق التأليف أو حق الترجمة.
  • وكيل الوزارة: وكيل وزارة الإعلام.
  • الوكيل المساعد: الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
  • الإدارة المختصة: إدارة المطبوعات والنشر بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، وإدارة تفتيش المطبوعات والنشر.
  • مدير الإدارة: مدير الإدارة المختصة.

 

مادة 2

في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار تشكل ثلاث لجان على النحو التالي:

الأولى : لجنة مراجعة الكتب وتكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات.

الثانية : لجنة التدقيق على الكتب التي ترى لجنة المراجعة أنها مخالفة لنصوص القانون وتكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية.

الثالثة: لجنة تصنيف كتب الأطفال برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وعضوية مدير إدارة الرقابة وذوو الشأن من المختصين في علم نفس الطفل والتربية والتعليم.

وتضم اللجان السابقة في عضويتها العدد الكافي من القانونيين والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الآداب والثقافة والفنون والفلسفة والتاريخ وممثلين عن المجتمع المدني المتخصص، وتباشر اللجان المهام المنصوص عليها في هذا القرار، وما ينص عليه في قرار تشكيلهما.

 

مادة 3

فيما عدا المطبوع الوارد من الخارج يقوم ذوو الشأن بإيداع نسختين ورقيتين أو نسخة الكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعد الإدارة المختصة سجلا لقيد المطبوعات التي يتم إيداعها وملفًّا خاصًّا بكل مطبوع.

 

مادة 4

في حالة المطبوعات المستوردة من الخارج يقوم ذوو الشأن بإخطار الوزارة بشأن استيراد الكتاب، وبإيداع نسخة ورقية أو إلكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك خلال عشرة أيام عمل من موعد استلام الشحنة بعد توقيع التعهد اللازم. وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المقررة يستدعى المستورد لطلب منه إيداع النسخة أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

مادة 5

في حال إذا كان قد تم إيداع نسخة من الكتاب في السابق لدى الجهة المختصة، يكتفى بتقديم صورة من إيصال الإيداع سواء من نفس الجهة المستوردة أو غيرها. ويسري هذا على الطبعات الجديدة من نفس الكتاب التي لم تطرأ عليها تغييرات بعد أن يقدم صاحب الشأن تعهدًا بذلك.

 

مادة 6

لا يجوز عرض المطبوع للتداول قبل أن يتم إيداع نسخة منه لدى الوزارة.

 

مادة 7

تقوم الوزارة بتسليم المودِع إيصالا يثبت إيداعه الكتاب.

 

مادة 8

تتثبت الإدارة المختصة من أن المطبوع الوارد إليها سواء من داخل أو خارج الكويت لم يسبق مراجعته، فإذا تبين لها خلاف ذلك تقوم بإجراء المراجعة عليه.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز إعادة فحص أي مطبوع سبق صدور قرار بشأنه في إحدى الحالات التالية:

أ – صدور طبعة جديدة من المطبوع غير مطابقة للطبعة التي تمت مراجعتها.

ب- صدور أجزاء جديدة من المطبوع.

 

مادة 9

إذا تبين أن المطبوع لم يسبق فحصه أو توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يعرض المطبوع على أحد المراجعين المتخصصين لمراجعته وإعداد تقرير بشأنه ويرفع إلى رئيس القسم. ويقوم رئيس القسم والمراقب بالإدارة المختصة بمراجعة المطبوع والتقرير وإبداء ملاحظاتهما وعرضها على مدير الإدارة.

 

مادة 10

لمدير الإدارة بعد مراجعة المطبوع والتقرير المشار إليه مناقشة رئيس القسم والمراقب فيما تضمنه تقريرهما، إن رأى لزومًا لذلك.

 

مادة 11

إذا رأى مدير الإدارة أن المطبوع يحوي بعض الملاحظات المتعلقة بالقانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، يقوم بإحالة الكتاب إلى لجنة المراجعة. ولِلَّجنة أن تستمع إلى مدير الإدارة أو ذوي الشأن عند الاقتضاء.

 

مادة 12

في حال ما رأت لجنة المراجعة أن المطبوع يوجد به بعض الملاحظات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر بشكل يستحق التدخل، تقوم بإحالة اعتراضاتها إلى قطاع الشؤون القانونية بالوزارة.

 

مادة 13

في حال إذا قررت الإدارة القانونية المختصة أن المطبوع يوجد به ملاحظات متعلقة بقانون المطبوعات والنشر حسب تقديرها، تعد تقريرا بشأنه ويحال إلى لجنة التدقيق، حيث يستدعى ذو الشأن مع الاحتفاظ بحقه في إحضار من يحتاج إليه. وتعرض عليه المذكرة القانونية، ويقوم بتقديم أسبابه حول وجوب عدم إحالة المطبوع إلى القضاء، وللجنة أن تقرر عدم المضي في تقديم الدعوى في حال إذا اقتنعت بالأسباب التي قدمها ذو الشأن، أو باقتناع ذي الشأن بالأسباب التي قررتها اللجنة وتعهد بالقيام بالإجراءات الكافية بأن يقوم طوعيًّا بسحب الكتاب من التداول دون أن تكون هناك أية عوائق حول كيفية تصديره.

 

مادة 14

في حال عدم وصول لجنة التدقيق مع صاحب الشأن إلى اتفاق، تعد تقريرا بذلك وتقوم برفعه إلى إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع إلى الجهات القانونية المختصة.

 

مادة 15

في حال القيام بإحالة المطبوع إلى الجهات القانونية المختصة، يجوز أن تتقدم الوزارة بطلب إلى النيابة العامة أو القضاء لإيقاف تداول المطبوع مؤقتًا إلى حين البت في الدعوى.

 

مادة 16

لا يتم تقديم دعوى قضائية إلا بعد قيام الوزارة بإثبات أن المطبوع قد تم تداوله فعلا داخل الكويت.

 

مادة 17

يجوز لذوي الشأن التقدم للجهة المختصة بالوزارة بطلب إعادة النظر في أي مطبوع تقرر عدم إجازته سابقا وتتخذ في شأنه ذات إجراءات المطبوع المستورد من الخارج أو المطبوع في الداخل، السابق ذكرها.

 

مادة 18

يكتفى في حال القيام بالاتفاق مع ذوي الشأن بعدم تداول المطبوع، بتعهد منه بسحب كل النسخ من التداول.

 

مادة 19

تعرض جميع المطبوعات الخاصة بالأطفال سواء المطبوعة داخل أو خارج الكويت على لجنة تصنيف كتب الأطفال، وتقوم اللجنة بمراجعة الكتب المعروضة وتصنيفها باعتبارها كتبًا آمنة أو غير آمنة للطفل، ويلتزم الناشر بوضع علامة مخصصة للكتب الآمنة للطفل.

 

مادة 20

في حال مرور فترة لا تتجاوز ستة شهور على إيداع المطبوع الورقي الذي لم يصدر حكم قضائي بمنع تداوله لدى الوزارة يتم التبرع بالنسخ إلى مكتبة الكويت الوطنية أو من تقترحه المكتبة الوطنية من المكتبات العامة والمدرسية وغيرها.

 

مادة 21

يجب على الموظف المكلف بالتفتيش على الكتب أن يبرز الهوية الرسمية للوزارة وأن يعلن عن هويته بمجرد دخوله إلى المكتبات أو أجنحة دور النشر في معارض الكتاب المحلية.

 

مادة 22

يقتصر عمل المفتش على أن يتأكد من أنه قد تم إيداع نسخة من الكتب المعروضة لدى الوزارة وفق مواد القانون، وأن يثبت حالة عرض الكتاب للتداول.

 

مادة 23

لا يحق للمفتش أن يصادر أية كتب أو أن يطلب مباشرة من المكتبة أو دار النشر التوقف عن بيعها. وله الحق بأخذ نسخة واحدة لإثبات تداول الكتاب من قبل المكتبة.

 

مادة 24

في حال وجد المفتش أن هناك كتابًا معروضًا للبيع دون أن تودع منه نسخة، يقوم بإبلاغ الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مادة 25

في حال وجد المفتش كتابًا معروضًا للتداول قد سبق للمستورد أو الناشر التعهد بعدم تداوله، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين، ويرفع تقريره إلى مدير الإدارة الذي يخاطب بدوره الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مادة 26

في حال كلف المفتش من قبل مدير الإدارة بالتثبُّت من عرض المطبوع للتداول، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين.

 

مادة 27

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، ويلغى كل قرار أو أحكام أخرى تتعارض مع هذا القرار .

 

وزير الإعلام                 

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

عبد الرحمن بداح المطيري     

صدر في : 25 ربيع الأول 1445 ه

الموافق : 10 أكتوبر 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية