مجلس الوزراء :
– بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية ،
– وبناء على اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وموافقة مجلس الخدمة المدنية ،
– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
قرر
مادة (1)
يجب على الجهات الحكومية أن تضمن وثائق الشروط الخاصة بعمليات الحراسة والتغذية شرطاً بأن يكون جميع مشرفي الحراسة والتغذية بالشركات المتقدمة بعطاءات من الكويتيين ، ولا يقبل أي عطاء يخالف هذا الشرط .
مادة (2)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 22 أبريل 2012م