رئيس مجلس الإدارة:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والقرارات الوزارية المعدلة له،
– وعلى النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 06/09/2023 بشأن الموافقة على القواعد الإجرائية المعدلة،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 06/09/2023 بشأن الموافقة على لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف المعدلة،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (111) المنعقد بتاريخ 20/09/2023 بشأن الموافقة على اللائحة التأديبية للمحكمين والوسطاء والخبراء،
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،
قــرر:
مادة (1)
اعتماد اللائحة التأديبية للمحكمين والوسطاء والخبراء للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
مادة (2)
ينشر هذا القرار واللائحة التأديبية للمحكمين والوسطاء والخبراء بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
رئيس مجلس الإدارة
ووكيل محكمة الاستئناف
المستشار/ محمد إبراهيم الخلف
صدر في: 20 سبتمبر 2023 م
اللائحة التأديبية للمحكمين والوسطاء والخبراء للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
يتم العمل بها من تاريخ نشرها بجريدة الكويت اليوم
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والقرارات الوزارية المعدلة له،
– وعلى النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديلاته،
– وعلى القواعد الإجرائية المعدلة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المعتمدة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (110) المنعقد بتاريخ 06/09/2023،
– وعلى اللائحة المعدلة للأتعاب والرسوم والمصاريف للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المعتمدة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (110) المنعقد بتاريخ 06/09/2023
– قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي اعتماد اللائحة التأديبية للمحكمين والوسطاء والخبراء في اجتماعه رقم (111) المنعقد بتاريخ 20/09/2023 الآتي نصها:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
– الهيئة: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– الأمين العام: أمين عام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– اللائحة: اللائحة التأديبية للمحكمين والوسطاء والخبراء.
– معايير السلوك المهني: هي معايير السلوك المهني للمحكمين والوسطاء والخبراء المشار إليها في أحكام هذه اللائحة.
– النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– تضارب المصالح: أي إجراء أو وضع أو قرار يقع من المحكم أو الوسيط أو الخبير يؤدي إلى تضارب في المصالح بين نشاطاته أو مصالحه الخاصة ومصالح الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– الصفات الشخصية: أية صفة شخصية تتعلق بالفرد فيما يتعلق بمعتقداته، أو قِيَمه، أو جنسيته، أو عرقه، أو دينه، أو وضعه الاجتماعي، أو سنِّه، أو جنسه.
– المصلحة الخاصة: أية فائدة شخصية للمحكّم طبيعة عمله أو مركزه.
– المحكم: المحكم المعتمد المقيد لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– الوسيط: الوسيط المعتمد المقيد لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– الخبير: الخبير المعتمد المقيد لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– المنازعات الرياضية: كافة المنازعات ذات الصلة بكافة أعمال الهيئات الرياضية المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأمورها المؤسسية، والتي يكون أياً من أطرافها الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها أو متعاقديها في دولة الكويت.
– غرفة التحكيم: هيئة مكونة من محكم فرد أو ثلاثة محكمين يسند إليها مهمة النظر في المنازعات التحكيمية الرياضية والفصل فيها.
– غرفة الوساطة: هيئة مكونة من وسيط فرد أو ثلاثة وسطاء يسند إليها مهمة مساعدة الأطراف والتوفيق بينهما في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة المعروضة عليها.
– الأطراف: هم أطراف المنازعة المعروضة على الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
المادة (2)
تطبق أحكام هذه اللائحة على كافة المحكمين والوسطاء والخبراء المعتمدين لدى الهيئة الوطنية.
المادة (3)
تكون كافة الإخطارات والبلاغات والاتصالات الخاصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة عن طريق الأمانة العامة للهيئة وبواسطتها.
المادة (4)
تُعد أحكام هذه اللائحة ملزمة لجميع المحكمين والوسطاء والخبراء، وجزءًا لا يتجزأ من معايير السلوك المهني المتمثلة في قيام المحكم أو الوسيط أو الخبير بما يلي:
– أداء المهام الموكلة إليه متصفا بالحيادية، والاستقلالية، والعدالة، والنزاهة، والموضوعية، والاحترام المتبادل.
– أن تكون ممارسته لأعمال التحكيم أو الوساطة أو الخبرة في حدود التعليمات المخولة له من خلال النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقرارات مجلس الإدارة.
– أن يؤدي عمله بحسن نية متجردًا من سوء القصد، أو الإهمال، أو مخالفة القوانين ،أو التعليمات، أو الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.
– أن يلتزم بتقديم إفادة مكتوبة يفصح فيها عن أي شبهة تعارض للمصالح بين مهامه في غرف التحكيم والوساطة وعمله الوظيفي أو الخاص، أو درجة القرابة بينه وبين أي من أطراف المنازعة الرياضية إلى الدرجة الرابعة وذلك وفقا لما نصت عليه القواعد الإجرائية.
المادة (5)
تمثل العقوبات الواردة بأحكام هذه اللائحة العقوبات التي يجوز توقيعها على كل محكم أو وسيط أو خبير معتمد لدى الهيئة يرتكب السلوكيات المخالفة الواردة بها، أو يخرج عن مقتضيات الواجب في المهام الموكلة إليه ويعاقب تأديبيا عليها.
المادة (6)
تعتبر بمثابة السلوكيات المخالفة الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
1. ثبوت انتحال شخصية أو صفة، أو تقديم مستندات مزورة.
2. صدور أي أفعال من المحكم أو الوسيط أو الخبير تتضمن الإساءة إلى الذات الإلهية أو الذات الأميرية أو الأديان السماوية.
3. ثبوت ارتكاب خطأ نشأ عنه أضرار بسمعة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
4. عدم مراعاة تطبيق أحكام النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة أثناء قيام المحكم أو الوسيط أو الخبير بالمهام الموكلة إليه.
5. ثبوت إفشاء أسرار المنازعات الرياضية، أو أسرار المداولات، أو الجلسات، أو التقارير، أو المستندات المرتبطة بنظر المنازعات الرياضية ذات العلاقة بمهامه.
6. التواجد أثناء نظر المنازعات أو المداولات أو الجلسات في حالة سُكر بيِّن، أو متأثرا بما تعاطاه من مواد مخدِّرة.
7. الاعتداء على أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالأمانة العامة، أو أي من أعضاء غرف التحكيم والوساطة، أو المحكمين، أو الوسطاء، أو الخبراء، سواء بالقول، أو بالفعل أو بالإشارة أو بوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أي من المشار إليهم في هذه المادة أثناء العمل أو بسببه.
8. صدور حكم نهائي ضده في قضية جنائية.
9. التشهير بمجلس الإدارة أو العاملين أو الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وبث ادعاءات لا صحة لها. وللهيئة الحق في مقاضاته قانونيًّا أمام المحاكم المختصة.
10. طلب، أو قبول أي عطايا ،أو هدايا، أو أداء خدمات من أي طرف من أطراف المنازعات الرياضية المنظورة أمام غرف التحكيم أو الوساطة.
المادة (7)
يُشكل مجلس الادارة لجنة ثلاثية تختص دون غيرها بالتحقيق في كافة السلوكيات المخالفة التي يتم اقترافها من قبل المحكمين أو الوسطاء أو الخبراء، ولها سلطة التحقيق واقتراح العقوبات وفقًا لأحكام هذه اللائحة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة يحدد المجلس من بينهم رئيسها، ويتولى الأمين العام أو من ينيبه مهام مقرر اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة (8)
يشترط في السلوك المخالف الذي تجوز مساءلة المحكم أو الوسيط أو الخبير عنه تأديبيا، أن يكون ذا صلة بالمهام الموكلة لهم من قبل الهيئة الوطنية أو غرف التحكيم أو الوساطة، وأن تتناسب العقوبة المقررة مع نوع المخالفة.
المادة (9)
إذا اقترف المحكم أو الوسيط أو الخبير سلوك مخالف بمقر الهيئة الوطنية أو أثناء عقد جلسات الاستماع أو المداولة سواء حضوريا أو بأحد وسائل التقنية الحديثة، يتم إيقافه مؤقتا عن مزاولة مهامه بالهيئة أو غرف التحكيم أو الوساطة حتى صدور قرار من مجلس الإدارة.
المادة (10)
لا يجوز للجنة التأديبية إصدار توصيتها على المحكم أو الوسيط أو الخبير المخالف إلا بعد إخطاره كتابيا، وسماع أقواله، ويثبت ذلك في محضر يودع في ملفه لدى الهيئة الوطنية، على أن يبدأ التحقيق خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ اقتراف السلوك المخالف أو الإبلاغ عنه. وفي حال عدم رد المحكم أو الوسيط أو الخبير على اللجنة التأديبية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره تمضي اللجنة بإصدار قرارها بشأن السلوك المخالف.
المادة (11)
يجوز للجنة التأديبية أن توقع العقوبات التالية على المحكم أو الوسيط أو الخبير المخالف:
1. الإنذار.
2. عدم سداد الأتعاب المستحقة له نظير أعماله في المهام الموكلة إليه.
3. الإيقاف المؤقت.
4. الشطب النهائي.
المادة (12)
ترفع اللجنة التأديبية إلى مجلس الإدارة عريضة تشمل السلوك المخالف للمحكم أو الوسيط أو الخبير والأدلة والعقوبة المقترحة، وتقدم للمجلس لإقرارها، وإعلان المحكم أو الوسيط أو الخبير بها كتابيا.
المادة (13)
للمحكم أو الوسيط أو الخبير التظلُّم على العقوبة الصادرة بشأنه أمام مجلس الإدارة في غضون مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالعقوبة، نظير سداد رسم مالي قدره 50 دينارا كويتيا، وللمجلس الحق في إبقاء أو إلغاء أو تغيير العقوبة المقررة. وفي جميع الأحوال جميع الرسوم غير قابلة للاسترداد.
المادة (14)
يمتلك المجلس حق البت فيما لم يرد في هذه اللائحة.
ولمجلس الإدارة مراجعة هذه اللائحة وتعديلها بقرار يصدر منه وفقاً لما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.
المادة (15)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامها اعتبارا من تاريخ نشرها.