رئيس مجلس الإدارة:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والقرارات الوزارية المعدلة له،
– وعلى النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 06/09/2023 بشأن الموافقة على القواعد الإجرائية المعدلة،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 06/09/2023 بشأن الموافقة على لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف المعدلة،
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،
قــرر:
مادة (1)
اعتماد لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف المعدلة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
مادة (2)
ينشر هذا القرار ولائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف المعدلة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
رئيس مجلس الإدارة
ووكيل محكمة الاستئناف
المستشار/ محمد إبراهيم الخلف
صدر في: 6 سبتمبر 2023 م
لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
يتم العمل بها من تاريخ نشرها بجريدة الكويت اليوم
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والقرارات الوزارية المعدلة له،
– وعلى النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديلاته،
– وعلى القواعد الإجرائية المعدلة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (110) المنعقد بتاريخ 06/09/2023،
قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 06/09/2023 اعتماد لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف المعدلة الآتي نصها:
المادة (1)
أحكام عامة
1/1 تتقاضى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رسوم ومصاريف نظير ما تقدمه من خدمات التحكيم والوساطة، وتعتبر هذه الرسوم والمصاريف غير قابلة للاسترداد.
1/2 يتقاضى المحكمون والوسطاء والخبراء أتعاباً نظير قيامهم بأداء مهامهم الموكلة إليهم.
1/3 تحدد قيمة هذه الأتعاب والرسوم والمصاريف على النحو الوارد في هذه اللائحة، وتكون جميع المبالغ المذكورة في هذه اللائحة بالدينار الكويتي.
1/4 في حالة اتفاق كل الأطراف ابتداءً على إحالة النزاع إلى التحكيم أو الوساطة، يلتزم كل الأطراف بسداد رسوم ومصاريف التحكيم أو الوساطة، وأتعاب المحكم أو المحكمين، وأتعاب الوسيط أو الوسطاء مناصفةً بينهم قبل الشروع في الطلب. ولا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم أو الوساطة المختصة إلا بعد سداد كافة الأتعاب والرسوم والمصروفات.
1/5 في حال عدم اتفاق كل الأطراف ابتداءً على إحالة النزاع إلى التحكيم أو الوساطة، لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم أو الوساطة المختصة إلا بعد سداد كافة الرسوم والمصروفات، فإذا امتنع طالب التحكيم أو الوساطة عن سداد ما هو مستحق عليه منها توقف الإجراءات وتخطر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الأطراف بذلك.
1/6 تودع جميع المبالغ المدفوعة لسداد قيمة الأتعاب والرسوم والمصاريف في حساب الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مع الاحتفاظ بما يثبت إيداعها.
1/7 لا يتم تسليم القرار التحكيمي أو اتفاق الوساطة إلى الأطراف بالصيغة النهائية والممهورة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة إلا بعد سداد كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء المستحقة، وغيرها من الرسوم والمصاريف الإضافية المستحقة.
المادة (2)
الرسوم الإضافية
2/1 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها، أن تقرر رسوم أو مصاريف وأتعاب إضافية.
2/2 يجوز للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أن تتقاضى رسماً وقدره (50) ديناراً كويتياً كمصاريف استخدام الأماكن المخصصة للاجتماعات في الهيئة عن كل يوم وذلك خلال أوقات العمل الرسمية.
2/3 على الأمين العام تحديد رسوم وتكاليف أعمال سكرتارية الغرف والترجمة وغيرها بقرار يصدر منه.
2/4 في حال تقدم أي من الأطراف بطلب رد محكم، عليه سداد رسم قيمته (500 د.ك) لكل طلب.
2/5 في حال تقدم أي من الأطراف بطلب إدخال خصم، عليه سداد رسم قيمته (500 د.ك) عن كل طرف مدخل.
2/6 في حال تقدم طرف ثالث بطلب تدخل، عليه سداد رسم قيمته (500 د.ك) لكل طرف متدخل.
المادة (3)
رسوم الطلب التحكيمي
3/1 قبل قيد الطلب التحكيمي، يلتزم طالب التحكيم بسداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة ديناراً لتسجيل هذا الطلب لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويكون هذا الرسم غير قابل للاسترداد.
3/2 في حال طلب إجراءات أو تدابير وقتية أو تحفظية أو مستعجلة قبل تشكيل غرفة التحكيم يلتزم الطالب قبل قيد طلبه بها بسداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة ديناراً لتسجيل هذا الطلب لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويكون هذا الرسم غير قابل للاسترداد. كما يلتزم بسداد أتعاب محكم الطلب المستعجل المحددة في الجدول رقم (3).
3/3 لا تعتد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بأي طلب تحكيمي ما لم يكن مصحوباً بما يثبت سداد الرسم المقرر له.
3/4 إذا وردت في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي أية طلبات مقابلة للمدعى عليه، وجب عليه سداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة ديناراً لتسجيل هذه الطلبات المقابلة كاملة كما لو قدمت ابتداءً في الطلب التحكيمي.
3/5 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أو طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر رسوم تحكيم إضافية.
المادة (4)
مصاريف التحكيم
4/1 لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم المختصة إلا بعد سداد مصاريف التحكيم، وتعتبر هذه المصاريف غير قابلة للاسترداد.
4/2 يتم حساب المصاريف بمبلغ محدد أو بنسبة مئوية من إجمالي قيمة مبلغ المطالبة، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (1) من هذه اللائحة.
4/3 يسدد طالب التحكيم المصاريف كاملة، ويتحمل خاسر المنازعة التحكيمية كافة هذه المصاريف، وذلك ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.
4/4 مبلغ المطالبة في الطلب التحكيمي هو المعول عليه في تقدير قيمة مصاريف التحكيم، فإذا عدل مبلغ المطالبة أثناء السير في اجراءات التحكيم إلى أكثر مما هو مقدر سلفاً، قدرت قيمة مصاريف التحكيم بمبلغ المطالبة الإجمالي.
4/5 إذا اشتمل الطلب التحكيمي على طلبات متعددة، وكانت كلها غير مقدرة القيمة، فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات المتعددة ارتباط، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.
4/6 إذا اشتمل الطلب التحكيمي على طلبات متعددة، وكان بعضها طلبات مقدرة القيمة وأخرى طلبات غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.
4/7 إذا وردت في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي أية طلبات مقابلة للمدعى عليه وجب عليه سداد مصاريف هذه الطلبات المقابلة كاملة كما لو قدمت ابتداءً في الطلب التحكيمي، ويتحمل الخاسر في هذه الطلبات المقابلة كافة هذه المصاريف، ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.
4/8 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أو طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر مصاريف تحكيم إضافية.
المادة (5)
رسوم طلب الوساطة
5/1 قبل قيد طلب الوساطة، يلتزم طالب الوساطة بسداد رسم مقرر بمبلغ وقدره (500) خمسمائة ديناراً لتسجيل هذا الطلب لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويكون هذا الرسم غير قابل للاسترداد.
5/2 لا تعتد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بأي طلب وساطة ما لم يكن مصحوباً بما يثبت سداد الرسم المقرر له.
5/3 إذا قدم المدعى عليه في الوساطة طلبات جديدة، وجب عليه سداد رسم مقرر بمبلغ وقدره (500) خمسمائة ديناراً لتسجيل هذه الطلبات كاملة كما لو قدمت ابتداءً في طلب الوساطة.
5/4 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لطبيعة المنازعة المعروضة على الوساطة وقيمتها وأهميتها أن تقرر رسوم وساطة إضافية.
المادة (6)
مصاريف الوساطة
6/1 لا تحال المنازعة إلى غرفة الوساطة المختصة إلا بعد سداد مصاريف الوساطة، وتعتبر هذه المصاريف غير قابلة للاسترداد.
6/2 يتم حساب مصاريف الوساطة بمبلغ محدد أو بنسبة مئوية من إجمالي قيمة مبلغ المطالبة، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (2) من هذه اللائحة.
6/3 يسدد طالب الوساطة المصاريف كاملة.
6/4 مبلغ المطالبة في طلب الوساطة هو المعول عليه في تقدير قيمة مصاريف الوساطة، فإذا عدل مبلغ المطالبة أثناء السير في اجراءات الوساطة إلى أكثر مما هو مقدر سلفاً، قدرت قيمة مصاريف الوساطة بمبلغ المطالبة الإجمالي.
6/5 إذا اشتمل طلب الوساطة على طلبات متعددة، وكانت كلها غير مقدرة القيمة، فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات المتعددة ارتباط، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.
6/6 إذا اشتمل طلب الوساطة على طلبات متعددة، وكان بعضها طلبات مقدرة القيمة وأخرى طلبات غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.
6/7 إذا قدم المدعى عليه في الوساطة طلبات جديدة وجب عليه سداد مصاريف هذه الطلبات كاملة كما لو قدمت ابتداءً في طلب الوساطة.
6/8 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقاً لطبيعة المنازعة المعروضة على الوساطة وقيمتها وأهميتها أن تقرر مصاريف وساطة إضافية.
المادة (7)
رسوم التسجيل في جدول المحكمين
7/1 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القواعد الإجرائية، يجب على من يرغب في التسجيل بجدول المحكمين المعتمد بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، سداد الرسوم التالية:
7/1/1 مبلغ 50 دينار كويتي رسم مقرر يدفع لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول المحكمين.
7/1/2 مبلغ 250 دينار كويتي رسم مقرر يدفع مرة واحدة للقيد في جدول المحكمين لمن يقبل قيده.
7/1/3 مبلغ 50 دينار كويتي رسم مقرر يدفع سنوياً لتجديد القيد في جدول المحكمين.
المادة (8)
أتعاب المحكمين
8/1 لا يقبل أي طلب تحكيمي ما لم يكن مصحوباً بما يثبت سداد أتعاب المحكم الذي اختاره طالب التحكيم.
8/2 إذا كان تشكيل غرفة التحكيم فردي، سدد طالب التحكيم أتعاب المحكم الذي اختاره، وتحمل خاسر الدعوى التحكيمية في هذه الحالة أتعاب المحكم.
8/3 إذا كان تشكيل غرفة التحكيم ثلاثي، سدد كل طرف أتعاب المحكم الذي اختاره، وتحمل خاسر الدعوى التحكيمية في هذه الحالة أتعاب المحكم الثالث.
8/4 إذا لم يسدد المدعى عليه الذي اختار أن يكون التشكيل الثلاثي للغرفة أتعاب المحكم الذي اختاره في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي خلال المهلة المحددة، أحيلت المنازعة لغرفة تحكيم ذات تشكيل فردي.
8/5 لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم المختصة إلا بعد سداد أتعاب المحكمين.
8/6 تحسب أتعاب المحكم على أساس قيمة مبلغ المطالبة الواردة في الطلب التحكيمي، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
8/7 يستحق كل محكم على حدة الأتعاب المحددة له في الجدول، سواء أكانت غرفة التحكيم مشكلة من محكم فرد أو ثلاثة محكمين، وذلك بعد صدور القرار التحكيمي.
8/8 تقتصر أتعاب المحكم على الأتعاب المحددة له وفقاً للجدول، وتعتبر الأتعاب مقبولة من المحكم بقبوله الاختيار. هذا وتعد أي ترتيبات منفصلة مع أطراف الطلب بشأن الأتعاب مخالفة للقواعد والأحكام.
8/9 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحديد مبلغاً إضافياً لتغطية المصاريف الأخرى بالإضافة إلى أتعاب المحكمين، مثل نفقات السفر والاقامة أو أي نفقات أخرى.
8/10 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقاً لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أو طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر أتعاب تحكيم إضافية.
المادة (9)
رسوم التسجيل في جدول الوسطاء
9/1 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القواعد الإجرائية، يجب على من يرغب في التسجيل بجدول الوسطاء المعتمد بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، سداد الرسوم التالية:
9/1/1 مبلغ 50 دينار كويتي رسم مقرر يدفع لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الوسطاء.
9/1/2 مبلغ 200 دينار كويتي رسم مقرر يدفع مرة واحدة للقيد في جدول الوسطاء لمن يقبل قيده.
9/1/3 مبلغ 50 دينار كويتي رسم مقرر يدفع سنوياً لتجديد القيد في جدول الوسطاء.
المادة (10)
أتعاب الوسطاء
10/1 لا يقبل أي طلب وساطة ما لم يكن مصحوباً بما يثبت سداد أتعاب الوسيط الذي اختاره طالب الوساطة.
10/2 إذا كان تشكيل غرفة الوساطة فردي، سدد طالب الوساطة أتعاب الوسيط الذي اختاره.
10/3 إذا كان تشكيل غرفة الوساطة ثلاثي، سدد كل طرف أتعاب الوسيط الذي اختاره، وتحمل كلا الطرفين أتعاب الوسيط الثالث مناصفةً بينهم قبل الشروع فيها.
10/4 إذا يسدد المدعى عليه والذي اختار أن يكون التشكيل ثلاثي للغرفة أتعاب الوسيط الذي اختاره خلال المهلة المحددة، أحيلت المنازعة لغرفة وساطة ذات تشكيل فردي.
10/5 لا تحال المنازعة إلى غرفة الوساطة المختصة إلا بعد سداد أتعاب الوسطاء.
10/6 تحسب أتعاب الوسيط على أساس قيمة مبلغ المطالبة الواردة في طلب الوساطة، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
10/7 يستحق كل وسيط على حدة الأتعاب المحددة له في الجدول، سواء أكانت غرفة الوساطة مشكلة من وسيط فرد أو ثلاثة وسطاء.
10/8 تقتصر أتعاب الوسيط على الأتعاب المحددة له وفقاً للجدول، وتعتبر الأتعاب مقبولة من الوسيط بقبوله الاختيار. هذا وتعد أي ترتيبات منفصلة مع أطراف الطلب بشأن الأتعاب مخالفة للقواعد والأحكام.
10/9 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحديد مبلغاً إضافياً لتغطية المصاريف الأخرى بالإضافة إلى أتعاب الوسطاء، مثل نفقات السفر والاقامة أو أي نفقات أخرى.
10/10 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقاً لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها المعروضة على الوساطة أن تقرر أتعاب وساطة إضافية.
المادة (11)
رسوم التسجيل في جدول الخبراء
11/1 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القواعد الإجرائية، يجب على من يرغب في التسجيل بجدول الخبراء المعتمد بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، سداد الرسوم التالية:
11/1/1 مبلغ 50 دينار كويتي رسم مقرر يدفع لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الخبراء.
11/1/2 مبلغ 100 دينار كويتي رسم مقرر يدفع مرة واحدة للقيد في جدول الخبراء لمن يقبل قيده.
11/1/3 مبلغ 50 دينار كويتي رسم مقرر يدفع سنوياً لتجديد القيد في جدول الخبراء.
المادة (12)
أتعاب الخبراء
12/1 يتحمل الطرف الذي قدم طلب الاستعانة بالخبرة أتعاب الخبير.
12/2 تُحمل غرفة التحكيم أتعاب الخبرة ضمن القرار التحكيمي من تراه من الطرفين إذا قامت الغرفة من تلقاء نفسها بالاستعانة بخبير أو أكثر.
12/3 تحسب أتعاب الخبير على أساس قيمة مبلغ المطالبة كما هو موضح بالجدول رقم (5) من هذه اللائحة.
12/4 يستحق كل خبير على حدة الأتعاب المحددة له في، سواء أكان قد تم الاستعانة بخبير فرد أو عدة خبراء.
12/5 تقتصر أتعاب الخبير على الأتعاب المحددة له وفقاً للجدول، وتعتبر الأتعاب مقبولة من الخبير بقبوله التكليف، وتعد أي ترتيبات منفصلة مع أطراف الطلب بشأن الأتعاب مخالفة للقواعد والأحكام.
12/6 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحديد مبلغاً إضافياً لتغطية المصاريف الأخرى بالإضافة إلى أتعاب الخبراء، مثل نفقات السفر والاقامة أو أي نفقات أخرى.
12/7 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقاً لطبيعة المنازعة والخبرة المطلوبة فيها وقيمتها وأهميتها أن تقرر أتعاب خبرة إضافية.
المادة (13)
نفــــاذ لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف
تعتمد لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المادة (14)
مراجعة لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف وتعديلها
تراجع لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وتعدل بقرار من مجلس الإدارة. ويخضع أي تعديل لهذه اللائحة لما هو منصوص عليه في المادة (13) منها.
جدول رقم (1) مصاريف التحكيم |
|
مبلغ المطالبة |
مصاريف التحكيم |
المطالبات غير مقدرة القيمة |
500 دينار كويتي |
من مبلغ 0 لغاية مبلغ 25000 دينار كويتي |
500 دينار كويتي |
من مبلغ 25001 لغاية مبلغ 50000 دينار كويتي |
1000 دينار كويتي |
من مبلغ 50001 لغاية مبلغ 250000 دينار كويتي |
1000 + 1,5% من المبلغ الزائد على 50000 دينار كويتي |
من مبلغ 250001 لغاية مبلغ 500000 دينار كويتي |
1500 + 1% من المبلغ الزائد على 250000 دينار كويتي |
من مبلغ 500001 لغاية مبلغ 750000 دينار كويتي |
2000 + 0,90% من المبلغ الزائد على 500000 دينار كويتي |
من مبلغ 750001 لغاية مبلغ 1000000 دينار كويتي |
2500 + 0,80% من المبلغ الزائد على 750000 دينار كويتي |
من مبلغ 1000001 لغاية مبلغ 2000000 دينار كويتي |
3000 + 0,70% من المبلغ الزائد على 1000000 دينار كويتي |
مبلغ يتجاوز 2000001 دينار كويتي |
3500 + 0,50% من المبلغ الزائد على 2000000 دينار كويتي |
جدول رقم (2) مصاريف الوساطة |
|
مبلغ المطالبة |
مصاريف الوساطة |
المطالبات غير مقدرة القيمة |
500 دينار كويتي |
من مبلغ 0 لغاية مبلغ 25000 دينار كويتي |
500 دينار كويتي |
من مبلغ 25001 لغاية مبلغ 50000 دينار كويتي |
1000 دينار كويتي |
من مبلغ 50001 لغاية مبلغ 250000 دينار كويتي |
1000 + 1,5% من المبلغ الزائد على 50000 دينار كويتي |
من مبلغ 250001 لغاية مبلغ 500000 دينار كويتي |
1500 + 1% من المبلغ الزائد على 250000 دينار كويتي |
من مبلغ 500001 لغاية مبلغ 750000 دينار كويتي |
2000 + 0,90% من المبلغ الزائد على 500000 دينار كويتي |
من مبلغ 750001 لغاية مبلغ 1000000 دينار كويتي |
2500 + 0,80% من المبلغ الزائد على 750000 دينار كويتي |
من مبلغ 1000001 لغاية مبلغ 2000000 دينار كويتي |
3000 + 0,70% من المبلغ الزائد على 1000000 دينار كويتي |
مبلغ يتجاوز 2000001 دينار كويتي |
3500 + 0,50% من المبلغ الزائد على 2000000 دينار كويتي |
جدول رقم (3) أتعاب المحكمين |
|||
مبلغ المطالبة |
أتعاب المحكم المستعجل أو الفرد |
أتعاب المحكم العضو في غرفة تحكيم ثلاثية |
أتعاب رئيس غرفة تحكيم ثلاثية |
طلب إجراء مستعجل قبل تشكيل غرفة التحكيم |
1000 دينار كويتي |
|
|
المطالبات غير مقدرة القيمة |
1000 دينار كويتي |
800 دينار كويتي |
1400 دينار كويتي |
من مبلغ 0 لغاية مبلغ 25000 دينار كويتي |
1000 دينار كويتي |
800 دينار كويتي |
1400 دينار كويتي |
من مبلغ 25001 لغاية مبلغ 50000 دينار كويتي |
1500 دينار كويتي |
1275 دينار كويتي |
1950 دينار كويتي |
من مبلغ 50001 لغاية مبلغ 250000 دينار كويتي |
2500 دينار كويتي |
2125 دينار كويتي |
3250 دينار كويتي |
من مبلغ 250001 لغاية مبلغ 500000 دينار كويتي |
5000 دينار كويتي |
4250 دينار كويتي |
6500 دينار كويتي |
من مبلغ 500001 لغاية مبلغ 750000 دينار كويتي |
10000 دينار كويتي |
9000 دينار كويتي |
12000 دينار كويتي |
من مبلغ 750001 لغاية مبلغ 1000000 دينار كويتي |
20000 دينار كويتي |
18000 دينار كويتي |
24000 دينار كويتي |
من مبلغ 1000001 لغاية مبلغ 2000000 دينار كويتي |
40000 دينار كويتي |
36,000 دينار كويتي |
48,000 دينار كويتي |
مبلغ يتجاوز 2000001 دينار كويتي |
60000 دينار كويتي |
54,000 دينار كويتي |
72,000 دينار كويتي |
جدول رقم (4) أتعاب الوسطاء |
|
مبلغ المطالبة |
أتعاب الوسيط |
المطالبات غير مقدرة القيمة |
500 دينار كويتي |
من مبلغ 0 لغاية مبلغ 25000 دينار كويتي |
500 دينار كويتي |
من مبلغ 25001 لغاية مبلغ 50000 دينار كويتي |
750 دينار كويتي |
من مبلغ 50001 لغاية مبلغ 250000 دينار كويتي |
1250 دينار كويتي |
من مبلغ 250001 لغاية مبلغ 500000 دينار كويتي |
2500 دينار كويتي |
من مبلغ 500001 لغاية مبلغ 750000 دينار كويتي |
5000 دينار كويتي |
من مبلغ 750001 لغاية مبلغ 1000000 دينار كويتي |
10000 دينار كويتي |
من مبلغ 1000001 لغاية مبلغ 2000000 دينار كويتي |
20000 دينار كويتي |
مبلغ يتجاوز 2000001 دينار كويتي |
30000 دينار كويتي |
جدول رقم (5) أتعاب الخبراء |
|
مبلغ المطالبة |
أتعاب الخبير |
المطالبات غير مقدرة القيمة |
250 دينار كويتي |
من مبلغ 0 لغاية مبلغ 25000 دينار كويتي |
250 دينار كويتي |
من مبلغ 25001 لغاية مبلغ 50000 دينار كويتي |
500 دينار كويتي |
من مبلغ 50001 لغاية مبلغ 250000 دينار كويتي |
625 دينار كويتي |
من مبلغ 250001 لغاية مبلغ 500000 دينار كويتي |
1250 دينار كويتي |
من مبلغ 500001 لغاية مبلغ 750000 دينار كويتي |
2500 دينار كويتي |
من مبلغ 750001 لغاية مبلغ 1000000 دينار كويتي |
5000 دينار كويتي |
من مبلغ 1000001 لغاية مبلغ 2000000 دينار كويتي |
10000 دينار كويتي |
مبلغ يتجاوز 2000001 دينار كويتي |
15000 دينار كويتي |