وزارة الداخلية قرار رقم 1062 لسنة 2023 بشان قواعد السلامة البحرية الخاصة بالسفن الصغيرة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الأميري رقم 1960/36 بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
– وعلى قرار وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2022/279 بشأن نقل اختصاص إدارتي (النقل البحري- التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.
– وعلى كتاب وزارة المواصلات رقم م و م 2015/837 المؤرخ 2015/12/29.
– وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن المنافذ والحدود رقمي 18/5787 ، 1/5822 المؤرخين 2023/8/28 ، 2023/8/29 ومرفقاتهما.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تلتزم سفن الصيد الخاضعة لأحكام المرسوم الأميري رقم 1960/36 بالقانون المشار إليه بتركيب أجهزة التعريف الآلي (ATS) ، على أن يكون التردد الطيفي للأجهزة بين MHZ156.00162.025 Peak Power (Max) 25W
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 6 ربيع الأول 1445هـ
الموافق : 21 سبتمبر 2023م