وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب
– بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،
– والقانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
– والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى الكتاب المؤرخ 20/8/2023 من رئيس اللجنة الاستشارية القانونية لمراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة بوزارة التجارة،
– وعلى ما عرض السيد وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــرر:
مادة أولى
لا يجوز للمطاعم والمقاهي أن تفرض على المستهلك شراء علب أو قناني الماء المعبأ عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية.
مادة ثانية
على المطاعم والمقاهي أن تقدم للمستهلك -بناء على طلبه- الماء الذي تزوده وزارة الكهرباء والماء للمطعم أو المقهى.
مادة ثالثة
يلتزم المطعم والمقهى بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.
مادة رابعة
يلغى كل حكم يتعارض أحكام هذا القرار.
مادة خامسة
على كافة المسئولين -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 27 صفر 1445ه
الموافق: 12 سبتمبر 2023م