وزير المالية،،
بعد الاطـــلاع على:
– القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
– وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1614) باجتماعه المنعقد بتاريخ 17/12/2017 بشأن اختصاص وزير المالية بتطبيق أحكام قوانين تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،
– وعلى النظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية،
– وعلى القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية،
– وبموجب الصلاحيات المخولة له،
قرر:
يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية من السادة التالية أسماؤهم:
م |
الاسم |
صفته |
1 |
كابتن طيار/ عبدالمحسن سالم محمد الفقعان |
رئيساً |
2 |
د. أماني خالـــد محمد بورســـــــــــــــلي |
عضواً |
3 |
السيد/ عبدالعزيز عبدالله مشاري الحميضي |
عضواً |
4 |
المحامي/ عمر محمد علي العمر |
عضواً |
5 |
السيد/ سالم بدر سالم الشـــــــطي |
عضواً |
6 |
السيد/ محمد مناع محمد العنزي |
عضواً |
7 |
السيد/ علي حيدر غلــــــوم خاجة |
عضواً |
مادة ثانية
تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الماليـــة
فهد عبد العزيز الجار الله
صدر في: 21 صفر 1445ه
الموافق: 6 سبتمبر 2023م