مجلس الخدمة المدنية:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1) لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 2011/3/27 بشأن بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين بوزارة التربية،
– وعلى حكم المحكمة الدستورية في القضية المقيدة بسجل المحكمة الدستورية برقم 2 لسنة 2015 دستوري” والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم يوم الأحد الموافق 2015/12/27 في العدد رقم 1268 والقاضي بعدم دستورية نص البند (ثانياً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2011 المتخذ في اجتماعه بتاريخ 2011/3/27 وذلك فيما تضمنه من تحديد فئة بدل السكن للمعلمات الإناث بواقع 60 ديناراً شهرياً بالمغايرة للفئة المقررة للذكور،
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2/ 2016 ) المنعقد بتاريخ 26/ 1 / 2016.
قرر
مادة (1)
( عدلت بموجب القرار رقم 38 لسنة 2016 )
تعدل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( ذكور وإناث ) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية ( أعزب متزوج ) ليصبح 60 ديناراً شهرياً بدلاً من 150 ديناراً شهرياً .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار بأثر رجعي من تاريخ 2011/4/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ووزير النفط
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أنس خالد الصالح
صدر في: 21 ربيع الآخر 1437هـ
الموافق: 31 يناير 2016م