– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 6/10/1988 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 12/5/1988 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 المؤرخ في 7/5/1995 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 16/6/2013 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (312) الصادر في تاريخ 19/11/2012 بشأن لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2015 الصادر في تاريخ 16/11/2015 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى كتاب جامعة الكويت رقم (447) المؤرخ في 15/10/2017 بشأن التقييم الأكاديمي للدرجة العلمية (JD LAW) التي تمنحها المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية.
– وعلى محضر اجتماع لجنة البعثات رقم (33) المنعقد في 1/11/2017.
– وعلى اعتماد معالي / وزير التربية ووزير التعليم العالي على المذكرة رقم (و ت ع/8/م م ) المؤرخة في 5/11/2017 بشأن إيقاف منح طلبة البعثات الحاصلين على درجة البكالوريوس في درجة علمية الموافقة على الالتحاق ببرنامج ( JD LAW) .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى
( عدلت بموجب القرار رقم 16 لسنة 2019 )
إيقاف منح طلبة البعثة الحاصلين على درجة البكالوريوس في درجة علمية الموافقة على الالتحاق ببرنامج ( JD LAW )
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ/د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر في: 11 جمادى الآخرة 1339ه
الموافق : 27 فبراير 2018م