مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 13/ 4/ 1983 بمنح الخريجين الكويتيين بإدارة الميزانية العامة بوزارة المالية مكافأة تشجيعية المعدلة بتاريخ 1986/2/16 وشمولها الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بإدارة المحاسبة العامة وإدارة شئون التخزين العامة وإدارة الضريبة .
– وعلى موافقات مجلس الخدمة المدنية بمنح المراقبين الماليين ررؤساء الحسابات بوزارة المالية مكافأة شهرية بصفة شخصية .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2003 بشأن منح الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية مكافأة مالية .
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (4/ 2006) المنعقد بتاريخ 2006/6/5 .
قرر
أولاً : وظائف المالية العامة التخصصية
مادة (1)
( استبدلت بموجب القرار رقم 23 لسنة 2012 )
يقصد بوظائف المالية العامة التخصصية في مجال تطبيق أحكام هذا القرار – الوظائف التي يشترط لشغلها مؤهلا جامعيا تخصصياً على الأقل في مجال العلوم الإدارية للعمل في قطاع الرقابة المالية وشئون الميزانية العامة ، وشئون المحاسبة العامة ، وشئون التخزين العامة ، ونظم الشراء ، وشئون الضريبة وميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة ونظم تخطيط الموارد المؤسسية بوزارة المالية .
ويستثنى من شرط المؤهل التخصصي العاملين بالمالية العامة الموجودين في الخدمة وقت العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة (2)
تحدد مستويات وظائف المالية العامة التخصصية بستة مستويات وظيفة وفقاً للتدرج الفني الوارد في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
ويراعى في شغل هذه الوظائف الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول وما تضمنه من ملاحظات.
مادة (3)
يراعى عند تعيين موظفين جدد في وظائف المالية العامة التخصصية المتدرجة فنياً عدم الإخلال بالأوضاع الوظيفية للموظفين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القرار .
ثانياً : المكافآت والبدلات
– مكافأة المستوى الوظيفي
مادة (4)
يمنح الموظفون الكويتيون بوزارة المالية حملة المؤهل الجامعي في مجال العلوم الإدارية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المالية العامة التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار – مكافأة مستوى وظيفي وفقاً لهذا الجدول .
2- المكافأة التشجيعية
مادة (5)
( استبدلت بموجب القرار رقم 23 لسنة 2012 )
يمنح القياديون بوزارة المالية حملة المؤهل الجامعي في مجال العلوم الإدارية المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المالية العامة – مكافأة تشجيعية بواقع (1150) ديناراً شهرياً ، وميزة خاصة بواقع (300) دينار شهرياً .
أما باقي الموظفين المشمولين بأحكام المادة السابقة فيمنحون هذه المكافأة وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
3- بدل الاشراف :
مادة (6)
( استبدلت بموجب القرار رقم 23 لسنة 2012 )
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في المالية العامة بدل إشراف وفقا الأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار اليه.
4- مكافأة مالية :
مادة (7)
( استبدلت بموجب القرار رقم 23 لسنة 2012 )
يمنح المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات ومساعدي رؤساء الحسابات مكافأة مالية بواقع (500) دينار شهريا وذلك بالإضافة إلى المزايا المالية الواردة في المواد (4) ، (5) ، (6) من البند (ثانيا) من هذا القرار .
5- مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة
مادة (8)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدوها استثناء من أحكام قرار وزير المالية رقم (13) لسنة 1977 – بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ، على ألا تتجاوز المكافأة الحد الأقصى (السنوي) المحدد لكل وظيفة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .
ويكون لوزارة المالية سلطة تحديد هذه المكافأة في ضوء الجهود المميزة التي يبذلها هؤلاء الموظفون .
ثالثاً : أحكام انتقالية
مادة (9)
ينقل الموظفون حملة المؤهلات الجامعية الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار العاملون في المالية العامة بشئون الميزانية العامة ، وشئون المحاسبة العامة ، وشئون التخزين العامة ونظم الشراء ، وشئون الضريبة بوزارة المالية إلى الوظائف الجديدة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق له وفقاً للشروط المحددة لكل منها .
مادة (10)
يجوز لوزارة المالية الاعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لشغل أي مستوى من المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا كمدد بقاء افتراضية في المستوى وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية التي تشكلها الوزارة لهذا الغرض .
مادة (11)
عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بهذا القرار .
مادة (12)
تحدد وزارة المالية المستوى الفني للموظفين الشاغلين للوظائف الاشرافية في المالية العامة الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار – وفقاً للشروط الواردة في الجدول رقم (1) المرافق له .
رابعاً : أحكام عامة
مادة (13)
( استبدلت بموجب القرار رقم 23 لسنة 2012 )
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة وبدل الإشراف والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة (14)
لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة (السنوية) المقررة للوظائف الاشرافية والوظائف التخصصية المتدرجة فنياً وفقاً للجدول رقم (4) المرافق.
مادة (15)
( استبدلت بموجب القرار رقم 23 لسنة 2012 )
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة والمكافأة المالية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية أو الميزة الخاصة المقررة لقياديي وزارة المالية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (16)
يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف المالية العامة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار .
مادة (17)
يوقف صرف المكافآت التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار :
– المكافأة التشجيعية للكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بإدارة الميزانية العامة ، وإدارة المحاسبة العامة ، وإدارة شئون التخزين العامة ، وشئون الضريبة بوزارة المالية وكذلك المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة لهؤلاء الموظفين استثناء من الحد الأقصى لقرار وزير المالية رقم (13) لسنة 1977.
– المكافأة الشهرية المقررة بصفة شخصية للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بشئون المحاسبة العامة بوزارة المالية .
مادة (18)
يعمل بهذا القرار من 9/1/ 2006 ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق : 1 يوليو 2006م