صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

قرار رقم 35 لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لبعض الوظائف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية - مكافأة مالية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله له ،

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافات الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافات الموظفين الكويتيين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (4/ 2006) المنعقد بتاريخ 5/ 6/ 2006 بشأن المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين المدنيين بوزارة الداخلية أسوة بزملائهم العسكريين.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 1000 دينار .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2012 بشأن وظائف وبدلات ومكافات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (8) 2012) المنعقد بتاريخ 2012/3/12 .

 

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف في المجالات الواردة أدناه – مكافأة مالية على النح لوضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وذلك بالإضافة إلى البدلات والمكافات المقررة لهم .

– وظائف المختبرات الطبية (التخصصية والمساندة).

– وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض .

 

مادة (2)

تحدد مستويات وظائف الأدلة الجنائية التخصصية والمساندة المتدرجة فنياً وشروط شغلها وفقاً للجدولين رقمي (2) ، (3) المرافقين لهذا القرار . ويراعى في شغل هذه الوظائف الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في هذين الجدولين وما تضمنا منىملاحظات .

 

مادة (3)

تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

 

مادة (4)

لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية الواردة بهذا القرار وبين المكافأة المالية التي تصرف شهرياً بنسبة مئوية من الراتب الأساسي وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية.

 

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

مصطفى جاسم الشمالي          

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433هـ

الموافق : 10 مايو 2012م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية