قرار رقم 11 لسنة 2012 بشان منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قرر:

مادة (1)

بمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول العام – شاغلي الوظائف الإشرافية المعتمدة في الهيكل يمي – بدل إشراف حسب الفئات الواردة بالجدول المرافق القرار .

 

مادة (2)

نات الوظيفية أو الجهات المشمولة بالمادة السابقة التي سبق ر لها بدل أو مكافأة أو زيادة لشاغلي الوظائف الإشرافية حدة في الهيكل التنظيمي – تستحق بدل الإشراف وفقاً كام هذا القرار أو البدل أو المكافأة أو الزيادة التي سبق تقريرها لطائف الإشرافية حسب الوضع الأفضل لهم.

 

مادة (3)

يأخذ بدل الإشراف حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضاً تبعا له .

 

مادة (4)

يجوز الجمع بين بدل الإشراف المنصوص عليه بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو تشريحة في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم /8/ 2005 ( لمن يستحقها ) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافاة مالية شهرية بواقع 100 دينار ( لن يستحقها ) .

ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وأى بدل أو مكافأة أو زيادة مقررة لشاغلي الوظائف الإشرافية أو للمنصب ، كما لا يجوز الجمع بينه وبين المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصة.

 

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

مصطفى جاسم الشمالي          

صدر بتاريخ : 19 من جمادي الأخرة 1433ه

الموافق: 10 مايو 2012م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية