حكم دائرة الاستئناف الجزئي بإلزام شركة طيران بتعويض المدعين بما يعادل 2000 وحدة سحب وذلك مقابل فقدان حقائبهم .
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ