وزارة الصحة قرار رقم 50 لسنة 2017 بشان اجراءات ارسال وتدقيق مستندات صرف استحقاقات العلاج بالخارج وتسويتها

 

وزير الصحة :

– بعد الاطلاع على أحكام المادة 130 من الدستور.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة العامة.

– وعلى أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة .

– وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015م ، ومن ضمنها وزارة الصحة .

– وعلى القرار الوزاري رقم 474 لسنة 2000م بشأن إعادة تنظيم قطاع الشئون المالية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2015م بشأن لائحة العمل بالمكاتب الصحية بالخارج.

– وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2016م بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق التابع لوزير الصحة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017م .

– وعلى ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تضخم رصيد حساب العهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج.

– ورغبة منا في معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بالدولة وتلافي تكرار حدوثها مستقبلا وفقا للصلاحيات المخولة لنا.

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

يلتزم رؤساء المكاتب الصحية بالخارج بإرسال مستندات صرف مستحقات العلاج بالخارج ومصاريف كل مكتب صحي شهريا للوزارة أولا بأول بعد تدقيقها حسب النظم المالية المعمول بها بالتنسيق مع القطاع المالي بالوزارة، وتزويد وكيل الوزارة بنسخة منها.

 

مادة ثانية

يتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية الإشراف والمتابعة على ما يتم إرساله من المكاتب الصحية من مستندات تتعلق بمصروفاتها المختلفة، وكذلك ما يرد من مستندات من سفارات دولة الكويت بالخارج والتي تتعلق بالمصروفات المالية للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج علي نفقة وزارة الصحة للدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية وإعداد التسويات اللازمة لها أولا بأول حسب النظم المالية المعمول بها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة بهذا الشأن.

 

مادة ثالثة

يراعى عدم صرف أية فواتير (تحمل نفقات علاج مريض بالخارج) إلا بعد التأكد من صحة تلك الفواتير من خلال المكاتب الصحية بالخارج أو سفارات دولة الكويت بالخارج بالدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية.

 

مادة رابعة

يراعى عند إعداد مشروع ميزانية العلاج بالخارج للسنوات المالية المقبلة أن تدرج كافة الاحتياجات الفعلية للمكاتب الصحية وكافة مصروفات العلاج بالخارج.

 

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

وزير الصحة        

د. جمال منصور الحربي

 

صدر في : 8 جمادى الأولى 1438 هـ

الموافق : 5 فبراير 2017 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية