وزارة الصحة قرار رقم 49 لسنة 2017 بشان تنظيم اجراءات الابلاغ عن انقطاع الموظف عن العمل ووقف صرف الراتب له

 

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على أحكام المادة 130 من الدستور.

– وعلى أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما. – وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشان إنشاء ديوان المحاسبة.

– وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

– وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 1996 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة والقرارات المكملة والمعدلة له

– وعلى المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 ومن ضمنها وزارة الصحة .

– وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2016 بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق التابع لوزير الصحة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017 .

– وعلى ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن صرف رواتب الموظفين منقطعين عن العمل أو منتهي خدماتهم أو متوفيين.

– ورغبة منا في معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بالدولة وتلافي تكرار حدوثها مستقبلاً وفقاً للصلاحيات المخولة لنا ، وحرصاً منا على حماية المال العام من هدر بسبب صرف مبالغ لبعض هؤلاء الموظفين دون وجه حق

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

 

مادة أولى

تلتزم كافة قطاعات الوزارة ومراكز العمل المختلفة عند انقطاع أي موظف عن العمل لأي سبب باتباع الإجراءات التالية:

1- يقوم المسئول المباشر للموظف المنقطع في مراكز العمل المختلفة بإبلاغ الشئون الإدارية التابعة له بانقطاعه عن العمل في اليوم الخامس من الانقطاع كحد أقصي.

2- في حال علم المسئول المباشر في مراكز العمل المختلفة بحدوث طارئ للموظف (وفاة – حادث – أو سبب آخر قد يحول دون تواجده في العمل أو الاستمرار فعليه إبلاغ الشئون الإدارية فوراً بهذه الواقعة.

3- تقوم الشئون الإدارية بإخطار الشئون المالية في مراكز العمل المختلفة بهذا الانقطاع لوقف راتب الموظف المنقطع عن العمل لحين عودته أو انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب.

4- تلتزم مراكز العمل المختلفة بإخطار جهاز الشئون الإدارية بالوزارة (إدارة الوظائف العامة – إدارة العقود الخاصة ) بانقطاع الموظف عن العمل خلال عشرة أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصي.

5- يقوم جهاز الشئون الإدارية بالوزارة بمتابعة استمرار انقطاع الموظف عن العمل والتأكد من وقف صرف راتبه مع مراكز العمل المختلفة وإصدار قرار بإنهاء خدماته وفقاً للمادة 81 لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

 

مادة ثانية

يلتزم جهاز الشئون الإدارية بالوزارة بإخطار جهاز الشئون المالية بأسماء الموظفين المنتهية خدماتهم لأي سبب الاستقالة – الإحالة للتقاعد – الوفاة – الانقطاع . الخ) أولاً بأول بموجب سجل رسمي تقيـد فيـه هذه الحالات ، وذلك لعمل التسويات المالية اللازمة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة وفي المواعيد المحددة لذلك قانوناً.

 

مادة ثالثة

في حال صرف مبالغ دون وجه حق لأي موظف بقطاعات الوزارة المختلفة سرعة اتخاذ الإجراءات التالية:

1- إجراء تحقيق إداري في الواقعة مع الموظفين المعنيين بالصرف دون وجه حق وعرض نتيجته مبين فيها سبب الصرف والمتسبب فيه على السيد وكيل الوزارة لإصدار القرار المناسب لمجازاته تأديبياً وفق المادة (60) من نظام الخدمة المدنية.

2- إحالة الواقعة إلى السلطات القضائية المختصة في حال وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام نتج عنها هذا الصرف بعد عرض الموضوع علينا من السيد وكيل الوزارة للنظر في إحالة المتسبب مـن عدمه إعمالاً لنص المادة (59) من نظام الخدمة المدنية.

3- إخطار ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق فيما صرف بدون وجه حق للموظفين وما اتخذ حياله من إجراءات إعمالاً لنص المادة (55) من قانون ديوان المحاسبة.

4- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق للموظفين سواء كانوا من العاملين بالوزارة أو ممن انتهت خدماتهم لأي سبب من الأسباب.

 

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه ، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

وزير الصحة        

د. جمال منصور الحربي

 

صدر في : 8 جمادى الأولى 1438 هـ

الموافق : 5 فبراير 2017 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية