وحدة تنظيم التامين قرار رقم 33 لسنة 2023 بشان الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون رقم 125 لسنة 2019

 

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (5) لسنة 2023 بتاريخ 2023/8/13،

قرر ما يلي:

 

مادة أولى

يُرخص للشـركات التي قامت بتوفيق أوضاعها الوارد بيانها في هذه المادة، بمزاولة الأنشطة المبينة قرين كل اسم منها :

الأنشطة المرخص لها بمزاولتها

تصنيف الجهة

اسم المرخص له

م

مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين

وطنية

شركة معرفي لوساطة التأمين

1

مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين

وطنية

شركة الرمال الذهبية لوساطة التأمين

2

مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين

وطنية

شركة الأمانة المتحدة لوساطة التأمين

3

وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الشـركات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.

 

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيــــس اللجنـــــــة العليا  

محمد سليمــــــان العتيــبي

صدر في : 15 أغسطس 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية