الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قرار مجلس الادارة رقم 8 لسنة 2023 بشان اصدار لائحة بدل الانتفاع باملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قرار مجلس الادارة رقم 11 لسنة 2024 بشان تعديل لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات

 

مجلس الإدارة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،

– وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 23/8/2022 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة،

– وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2/12/2015، بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (08/2023) المنعقد بتاريخ 10/8/2023، بإعتماد لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة ورسوم الخدمات،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات وفقا للجدول المرفق لهذا القرار.

 

مادة ثانية

يجوز منح فترات سماح لبدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة عن السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وتحديد النسبة المئوية من القيمة الإيجارية لكل منتفع على حده وبحد أقصى أربع سنوات.

 

مادة ثالثة

يتم مراجعة اللائحة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة لذلك من قبل مجلس إدارة الهيئة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

 

مادة رابعة

على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للاتصالات وتقنية المعلومات   

        عمر سعود العمر         

 

صدر في : 15 أغسطس 2023

 

 

لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات.

( استبدلت بموجب القرار رقم 11 لسنة 2024 )

أولا: القسائم:

طبيعة الاستغلال

الإيجار السنوي

الملاحظات

فلس

دينار

1-قسائم وأراضي لأنشطة الشركات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

500

88

لكل متر مربع

 

ثانيا: أبراج الاتصالات ومحطات التقوية ومحطات الإرسال والاستقبال ومراكز البيانات والمناطق السحابية :

طبيعة الاستغلال

الإيجار السنوي

الملاحظات

فلس

دينار

1-إقامة أبراج الاتصالات ومحطات تقوية شركة الاتصالات المتنقلة ومزودي خدمة الانترنت اللاسلكية ومحطات الإرسال والاستقبال.

250

12

لكل متر مربع

2-مراكز البيانات Data Center.

250

12

لكل أقل من 25 ألف متر مربع

625

9

لكل 25 ألف متر مربع وأكثر

7

لكل 50 ألف متر مربع وأكثر

3-المناطق السحابية.

(تتكون من 3 مراكز بيانات تابعة لمرخص له واحد من قبل الهيئة)

7

لكل متر مربع

 

ثالثا: بدل الانتفاع للأنشطة :

طبيعة الاستغلال

الإيجار السنوي

1-إضافة نشاط جديد.

30% من إيراد مقابل استغلال النشاط

2-تعديل نشاط قائم.

10% من إيراد مقابل استغلال النشاط

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  

للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة

صدر في تاريخ: 28 نوفمبر 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية