مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 1985 بشأن منح بدلات للمهندسين ولشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (89/5) بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات معينة مكافأة تشجيعية.
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
أولاً : وظائف المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي
مادة (1)
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – في مجال تطبيق هذا القرار – المعاني المبينة قرين كل منها :
جدول المرتبات العام: جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية.
الوظائف التخصصية: الوظائف الهندسية التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.
الوظائف المساندة: الوظائف ذات الطابع الهندسي التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية.
شاغلو الوظائف الهندسية: الموظفون المعينون على درجات.
التخصصية والمساندة: مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الهندسية التخصصية والمساندة المتدرجة فنياً المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.
المهندسون: الموظفون المعينون على درجات مجموعتي الوظائف القيادية والعامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية المتدرجة فنياً المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.
شاغلو الوظائف ذات: الموظفون المعينون على درجات.
الطابع الهندسي: مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الهندسية المساندة المتدرجة فنياً المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.
التخصصات: التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية المرافقة لهذا القرار.
مادة (2)
تحدد الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة المتدرجة فنياً وفقاً للجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار.
ويراعي في شغل هذه الوظائف الشروط المحددة لكل منها والتخصصات الواردة في الجدول رقم (3) المرافق.
مادة (3)
تعتبر الملاحظات الواردة على الجداول أرقام (1)، (2) (3) المرافقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الجداول.
مادة (4)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة الى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة الى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (2) (2) المرافقين.
أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز. المحافظة على الشكل الهرمي للمجال الهندسي في شغل المستويات الوظيفية المتدرجة فنياً الواردة في الجدولين رقمي (1) (2) المرافقين.
أن يكون انتقاء الموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من بين المستوفين لشروط رفع المستوى الوظيفي من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الجهة الحكومية.
أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته الحالية.
أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية.
أن يراعى عند احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدباً أو معاراً أو منقولاً أو منقطعاً أو موقوفاً عن العمل أو في إجازة أيا كان نوعها ومدتها باستثناء الإجازة الدورية والإجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف .
ثانياً : البدلات والمكافآت
1 – مكافاة المستوى الوظيفي :
مادة (5)
يمنح شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة – مكافأة المستوى الوظيفي بالفئات الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار.
2 – بدل طبيعة العمل :
مادة (6)
تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر للمهندسين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بواقع 150 ديناراً وهي تمثل فئة مكافأة المستوى الوظيفي المقررة لأعلى مستوى في الوظائف الهندسية التخصصية المتدرجة فنياً لتصبح فئات هذا البدل على النحو الوارد في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار، أما باقي المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي فيمنحون هذا البدل بالفئات الواردة في الجدول المشار اليه بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات هندسية ويشغلون وظائف هندسية تتطلب لشغلها هذه المؤهلات.
3- المكافأة التشجيعية :
مادة (7)
يمنح شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة الذين يستحقون بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (٤) المرافق لهذا القرار.
4- مكافاة المؤهل العلمي :
مادة (8)
يمنح المهندسون الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مكافأة قدرها 50 ديناراً شهرياً، كما يمنح الحاصلون على شهادة الماجستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها 25 ديناراً شهرياً.
ويشترط لمنح هذه المكافأة أن تكون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في المجال والتخصص الهندسي الذي يعمل فيه الموظف .
5 – بدل موقع :
مادة (9)
يمنح شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة الذين تتطلب طبيعة وظائفهم الانتقال الى مواقع العمل الميدانية بدل موقع قدره ” 45 ديناراً شهرياً لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية و 25 ديناراً شهرياً لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة.
مادة (10)
يشترط لمنح هذا البدل ألا تقل عدد أيام العمل الميدانية عن ثلاثة أيام في الأسبوع.
ويجوز منحه بفئات أقل تبعاً لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر، وذلك على النحو التالي :
فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر
12يوم عمل
ثالثاً : أحكام عامة
مادة (11)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (12)
يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة والتخصصات الهندسية الواردة في الجداول أرقام (1) ، (2)، 3) المرافقة لهذا القرار .
مادة (13)
تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلي وظائف الإشراف لديها في المجال الهندسي وفقاً لشروط شغل الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
مادة (14)
يستمر العمل بالقرارات التي كانت سارية على المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي قبل 2001/11/1 فيما لم يرد به نص في هذا القرار .
مادة (15)
يوقف العمل بالقرارين رقمي (2) لسنة 1984 وتعديله و (5) لسنة 1989 المشار اليهما بالنسبة للكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار.
مادة (16)
يعمل بهذا القرار من 2001/11/1 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 11 شعبان 1427ه
الموافق : 27 اکتوبر 2001م