وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
– والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــرر
مادة أولى
( عدلت بموجب القرار رقم 118 لسنة 2023 )
يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لاختيار وإدراج المواد التموينية والمخفضة في نظام البطاقة التموينية لتصبح كالتالي:
1. الوكيل المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط رئيساً
2. مدير إدارة التموين نائباً للرئيس
3. مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها عضواً
4. مراقب الدعم عضواً
5. مراقب البطاقة التموينية عضواً
6. ممثل عن الشركة الكويتية للتموين عضواً
7. ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عضواً
8. ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة عضواً
9. رئيس قسم المخزون مقرراً
مادة ثانية
تختص اللجنة بالمهام التالية:
1. حصر المواد التموينية المخفضة:
أ. تحصر اللجنة جميع المواد التموينية المخفضة ضمن نظام البطاقة التموينية التي تقل نسبة التخفيض فيها عن 25% من سعر الجمعيات التعاونية المثبت، وتُقارنه مع أقل سعر لها مع ثلاث جمعيات تعاونية على الأقل يتم اختيارها بطريقة عشوائية.
ب. ترفع اللجنة توصية للوزير بإلغاء مبدئي لتوريد المواد التموينية المخفضة لأفرع التموين التي تقل نسبة التخفيض فيها عن 25% من سعر الجمعيات التعاونية المثبت خلال شهر من أول اجتماع لها.
ج. يمنح الوزير الشركة الموردة للمواد التموينية المخفضة الموصى بإلغائها مدة ثلاث أشهر على الأكثر لتوفيق أسعار منتجاتها لتبلغ على الأقل 25% مقارنة بسعرها المثبت في الجمعيات التعاونية.
د. في حال عدم قيام الشركة المشار إليها في البند (ج) من هذه المادة بتوفيق أوضاعها، ترفع اللجنة توصيتها النهائية بإلغاء توريد الشركة للمواد التموينية المخفضة المعنية لأفرع التموين، ويصدر الوزير قرارا وزاريا بإلغاء التوريد.
2. تستقبل اللجنة طلبات إضافة المواد التموينية المخفضة، وبعد أن تقوم بدراستها، ترفع توصيتها لإضافة مواد تموينية مخفضة جديدة في نظام البطاقة التموينية، شريطة أن يكون سعر المنتج المقترح يقل عن السعر المثبت في الجمعيات التعاونية بنسبة 25% على الأقل، وذلك بالمقارنة مع أقل سعر للمنتج المعروض في ثلاث جمعيات تعاونية على الأقل يتم اختيارها بطريقة عشوائية.
3. النظر في القرارات الوزارية المنظمة للمواد المدرجة بنظام البطاقة التموينية ورفع توصية بتعديل أو إلغاء بعضها.
4. متابعة تطبيق اشتراطات إدراج المواد المخفضة ضمن نظام البطاقة التموينية، ودراسة احصائيات مبيعات أفرع التموين ورفع توصيات بشأن المواد التي لا يوجد عليها أقبال.
5. متابعة دراسة أسعار السوق ومقارنتها بأسعار المواد التموينية والمخفضة.
مادة ثالثة
تكون الأولوية في الإدراج ضمن المواد التموينية المخفضة للمواد التموينية التي يكون سعرها أكثر انخفاضاً في نسبة الفرق بالسعر (بين أقل سعر بالجمعيات التعاونية والسعر المقترح للعرض في التموين).
مادة رابعة
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه، مرة كل شهر على الأقل، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة خامسة
تطلب اللجنة من الإدارات المختصة في الوزارة أسعار المنتجات في الجمعيات التعاونية على أن تحدد الجمعيات بآلية عشوائية تضمن عدم التكرار.
مادة سادسة
للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.
مادة سابعة
مدة عمل اللجنة (سنة) من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثامنة
تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير.
مادة تاسعة
على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في تاريخ: 22 ذو الحجة 1444ه
الموافق: 10 يوليو 2023م