مجلس الوزراء قرار رقم 781 لسنة 2023 بنقل اختصاص الهيئة العامة للشباب في الاشراف على المراكز الشبابية الى الهيئة العامة للرياضة ( ملغي بموجب القرار رقم 110 لسنة 2024 )

مجلس الوزراء قرار رقم 110 لسنة 2024 بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2023 بنقل اختصاص الهيئة العامة للشباب في الاشراف على المراكز الشبابية الى الهيئة العامة للرياضة

– مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،

– وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل إلى الهيئة العامة للرياضة اختصاص الهيئة العامة للشباب المنصوص عليه في المادة (4/3) من القانون رقم 100 لسنة 2015 المشار اليه، في الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لها .

 

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الشباب- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء    

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 19 محرم 1445 هـ

الموافق: 6 أغسطس 2023 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية