وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
– والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1259-بند 12) الصادر في تاريخ 27/11/2022،
– وعلى كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي رقم (1192-942/20) بتاريخ 30/11/2022 لإقامة مناطق تخزينية استراتيجية،
– وعــلــــى مــــا عـــــرضــه السيد/ وكــيل الـــوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة بما جاء بتقرير متابعة الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات برئاسة السيد / الوكيل المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط وعضوية كل من:
1. السيد/ مدير إدارة الخدمات العامة نائب الرئيس
2. السيد/ مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب عضواً
3. السيد/ مدير إدارة التموين عضواً
4. السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة عضواً
5. السيد/ مراقب تطوير النظم عضواً
6. السيد/ مراقب تطوير التنظيم ووصف الوظائف عضواً
7. السيد/ عبد الرحمن نبيل الحافظ عضواً
8. السيدة/ ساره رياض الخالد عضواً
9. ممثل عن إدارة مكتب الوزير عضواً
10. السيد/ رئيس قسم المتابعة (وكيل الوزارة) عضواً ومقرراً
مادة ثانية
تختص اللجنة بالأعمال التالية:
1. متابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة بكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للتموين وتذليل العقبات.
2. وضع دليل إجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والأراضي المتاحة للتخزين.
3. وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي وربطه مع الشركتين المشار إليهما للتأكد من تحقيق الهدف المنشود.
4. التنسيق مع بلدية الكويت وكافة الجهات المعنية لتخصيص أراضي لإقامة مباني متعددة الأدوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.
5. متابعة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركة الحكومية للمخازن الاستراتيجية.
6. دراسة مشروع مراكز التموين الجديدة واقتراح أفضل الممارسات لتنفيذ المشروع.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة
للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.
مادة خامسة
مدة عمل اللجنة (ثلاثة شهور) من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة
تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير.
مادة سابعة
على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 16 محرم 1445ه
الموافق: 3 أغسطس 2023م