المدير العام بالندب:
– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، واللوائح المنفذة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
– وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
– وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022 بشأن تكليف الدكتور مشعل محمد الزعبي بالإضافة إلى عمله للقيام بمهام وأعمال نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع،
– وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته،
– وعلى القرار الإداري رقم (375) لسنة 2023 بشأن ندب الدكتور مشعل محمد الزعبي بالإضافة إلى عمله للقيام بعمل مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية خلال فترة الإجازة الدورية،
– وعلى موافقة لجنة تدقيق المخالفات باجتماعها المنعقد بتاريخ 1/8/2023.
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قــــــــــرر
مادة أولى
تُقبَل طلبات الصلح في جميع المخالفات التي يجوز فيها الصلح والتي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار كويتي، وذلك وفق الإجراءات والضوابط الواردة في القانون رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، واللوائح المنفذة له، والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
مادة ثانية
يجب على جميع مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية – عند تحرير محضر ضبط مخالفة من المخالفات التي يجوز فيها الصلح – عرض الصلح على المخالف بعد مواجهته بالمخالفة وإثبات ذلك في محضر الضبط.
مادة ثالثة
على المخالف الراغب في الصلح التوجه إلى مَقَرّ إدارة التفتيش في المحافظة التي وقعت فيها المخالفة، وتقديم طلب الصلح من خلال تعبئة النموذج المُعَدّ لذلك، ودفع الحَدّ الأدنى للغرامة المُقررة للمخالفة المنسوبة إليه، وذلك خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه.
مادة رابعة
تُضاعَف العقوبة في حال العَود، ويُراعَى ذلك عند احتساب الحَدّ الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة لغرض قبول الصلح.
مادة خامسة
يترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوة الجزائية وجميع ما يترتب عليها من آثار.
مادة سادسة
في حال انقضاء المدة المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار دون أن يتقدم المخالف بطلب الصلح، تقوم إدارات التفتيش بإحالة محضر ضبط المخالفة التي يجوز فيها الصلح إلى أمانة سر لجنة تدقيق المخالفات لاستكمال الإجراءات القانونية لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام بالندب
صدر في: 6 أغسطس 2023م