مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 20 لسنة 2012 بشان وظائف ومكافات الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية

قرار رقم 42 لسنة 2012 بشان تعديل القرار رقم 20 لسنة 2012 بشان وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعللة له ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافات الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2005 بشأن منح القياديين في بعض مجالات العمل بدل طبيعة عمل ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2008 بشأن شمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2005 الحملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة الشاغلين للوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص،

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافاة للمستوى الوظيفي المبينة في هذا الجدول .

 

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المجال القانوني من حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون – مكافأة تشجيعية بواقع 850 ديناراً شهريا .

 

مادة (4)

( استبدلت بموجب القرار رقم 42 لسنة 2012 )

لا يكون شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا اله الا بحملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق أو القانون .

ولا يجوز اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار شغل هذه الوظائف بحملة المؤهل الجامعي تخصص الشريعة أو أصول الفقه أو أصول الدين أو غيرها من التخصصات الشرعية إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في المجال القانوني يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها وأوقات انعقادها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .

ويستثنى من شرط الاجتياز المسبق للدورة من يعين بوظيفة باحث مبتدى قانوني بوزارة العدل تمهيداً لإلحاقه بدورة تدريبية للتعيين بوظيفة وكيل نيابة (ج) .

وتستمر معاملة من شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً أو من هين في المجال القانوني بإحدى التخصصات الشرعية قبل تاريخ صدور هذا القرار بذات معاملة حملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق أو القانون.

 

مادة (5)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

 

مادة (6)

يوقف صرف المكافات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا أو حالة عمل القيادي في غير المجال القانوني .

 

مادة (7)

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو الجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

 

مادة (8)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا إلى المستوى الأعلى الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (9)

مع عدم الإخلال بالمادة (4) يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية وبلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 11 لسنة 2005 ، 14 لسنة 2005 ، 2 لسنة 2008 المشار إليها ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية  

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة   

مصطفى جاسم الشمالي           

صدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1433هـ

الموافق: 10 مايو 2012م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية