صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 28 لسنة 2006 بشان منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافاة تشجيعية

قرار رقم 16 لسنة 2012 بشان استبدال المادة 5 من قرار رقم 28 لسنة 2006 بشان منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافاة تشجيعية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (4/ 2006) المنعقد بتاريخ 5/ 6/ 2006.

 

قرر 

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون على الشاشات المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات الدوام الرسمي لتوفير البيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم – مكافأة تشجيعية على النحو التالي :-

(30) ديناراً شهرياً للموظفين الذين لهم إتصال مباشر مع الجمهور.

(20) ديناراً شهرياً للموظفين الذين ليس لهم إتصال مباشر مع الجمهور.

 

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال السكرتارية أو الطباعة الذين يستخدمون شاشات الحاسبات الشخصية غير المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات الدوام الرسمي لإنجاز مهام وظائفهم – مكأفاة تشجيعية بواقع (15) ديناراً شهرياً .

 

مادة (3)

تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

 

مادة (4)

يوقف صرف المكافأة التشجيعية في حالة نقل أو ندب الموظف الى عمل آخر غير مقرر له هذه المكافأة .

 

مادة (5)

( استبدلت بموجب القرار رقم 16 لسنة 2012 )

يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكلفات والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 2005 (لمن يستحقها ) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار لمن يستحقها) .

ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية .

 

مادة (6)

تحدد الأعمال أو الوظائف المشمولة بهذا القرار من قبل الجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .

 

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من /1 / 9 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار            

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1427 هـ

الموافق : 1 يوليو 2006 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية