مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 11 لسنة 1999 بشان تعديل قواعد اعارة الموظفين بالجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1389هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية رقم 12 لسنة 1979 الصادر في 1979/8/14 المعدل بالقرارات 86/1، 93/5 ،97/7 .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية .

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية .

 

قرر

مادة أولى

يجوز بقرار من الوزير اعارة الموظف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد موافقته كتابة ، فإذا كان من شاغلي الوظائف القيادية وجب أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية في جميع الحالات الموضحة ادناه – وتكون الاعارة وفقا للقواعد والاحكام التالية :

1 – الاعارة إلى الحكومات والهيئات العربية أو الاجنبية أو الدولية .

تكون بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية لكل حالة على حدة.

2ـ الاعارة إلى الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام .

تكون إلى الهيئات الرياضية بناء على طلب من الهيئة العامة للشباب والرياضة وإلى جمعيات النفع العام بناء على طلب من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – وتكون في السنة الأولى بنصف مرتب بموافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية والسنتين التاليتين بدون مرتب بموافقة ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية. 

3- الاعارة إلى كل من :

– الهيئات والمؤسسات العامة.

– الشركات التي تساهم فيها الدولة .

– الجمعيات التعاونية .

– المكاتب الهندسية الاستشارية .

تكون بدون مرتب وبشرط موافقة ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية مع مراعاة ان تكون الاعارة إلى الجمعيات التعاونية عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

 

مادة ثانية

لا يجوز تكرار اعارة الموظف بعد اكماله الحد الاقصى المقرر الا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهائها مع مراعاة ان يبدأ حساب سنوات الاعارة بالنسبة للمعارين حاليا من تاريخ العمل بهذا القرار دون النظر المدد الاعارة السابقة .

ويجوز في حالات الاعارة للحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية – بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في كل حالة على حدة تجاوز الحد الاقصى المقرر في المادة الأولى .

 

مادة ثالثة

تستمر القرارات الصادرة باعارة موظفين قبل العمل بهذا القرار سارية المفعول حتى نهاية مدتها على ان تخضع الاعارة عند التجديد لأحكام هذا القرار سواء من حيث استحقاق المرتب او السلطة المختصة بالموافقة عليها .

 

مادة رابعة

المقصود بالمرتب في مجال تطبيق احكام هذا القرار هو المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل التمثيل، اما البدلات غير المرتبطة بالمرتب فلا تدخل في حسابه ، اما المرتبطة به وبالوظيفة فلا تصرف الا اذا كانت الوظيفة المعار اليها هي نفس وظيفته الأصلية.

 

مادة خامسة

الاعارة لا تحول دون استحقاق الموظف للعلاوة الدورية إذا حل موعدها اثناء فترة الاعارة طالما كان مستوفيا لشروط استحقاقها .

 

مادة سادسة

يلغي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧٩/١٢ بقواعد وأحكام إعارة الموظفين بالجهات الحكومية والقرارات المعدلة له كما يلغى كل حكم يتعارض معه .

 

مادة سابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية 

والقوى العاملة الوطنية بالنيابة

 

صدر في : 23 شعبان 1420ه

الموافق : 1 ديسمبر 1999م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية