وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاتصالات .
-بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
-وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ ل م/99/8/66) المتخذ بتاريخ 15/7/1966 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته.
– وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق 1/08/02/2023 د2 /ثانياً) المتخذ باجتماعه رقم (2/2023 د2) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 26/6/2023.
-ولمقتضيات المصلحة العامة .
قــــرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام تطلق عبارة (تقسيم وتجزئة الأراضي) على القرار النهائي الصادر من المجلس البلدي بالموافقة على الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي بالبلدية على المشروع المقدم من المالك / الملاك بشأن تقسيم وتجزئة قطعة أرض أو أراضي خام غير منظمة إلى قطعة واحدة (بلوك) أو عدة قطع (بلوكات) تتكون من قسائم ذات مساحات محددة وفق النظم واللوائح المرعية ، تفصل بينها طرق أو شوارع رئيسية أو فرعية او ممرات أو ميادين ، ويتم استقطاع مساحات من هذه الأرض الخام لدواعي تحسين مشروع التقسيم والتجزئة تؤول للدولة بدون ثمن وفق النسب المقررة في هذا النظام وما زاد عن تلك النسب تكون بثمن تستغل كقسائم ومساحات ومرافق عامة ( ساحات – شوارع وأرصفة -ميادين -ممرات -محولات كهرباء- حدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة ) ملكاً دولة وما يستلزم ذلك من ضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التقسيم والتجزئة ، لتكون صالحة لإقامة مبان عليها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية .
مادة (2)
يتقدم مالك / ملاك الأراضي الخام أو من يمثلهم قانوناً إلى الجهة المختصة بالبلدية بطلب كتابي بشأن الموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة طبقاً للشروط والأوضاع المقررة بموجب هذا النظام ، ويرفق بالطلب المستندات التالية:
أ- الوثائق الرسمية المثبتة للملكية والشهادات المثبتة لخلو الارض من أي حق عيني للغير(مثل الرهن -الوقف ..إلخ) ، والوكالات الرسمية إذا كان الطلب مقدم من الممثل القانوني للمالك/ الملاك .
ب-موافقة كتابية من صاحب الحق العيني في حال وجود أي حقوق عينية على العقار .
ج- مخططات معتمدة من مكتب هندسي أو دار استشارية مرخصين من البلدية شارحة لمشروع التقسيم و التجزئة ومدون عليها جداول بالقسائم والمساحات والاستقطاعات والإضافات العائدة للدولة وللملاك وجميع البيانات الخاصة بالمشروع وموقعه من المالك / الملاك .
د- قائمة يبين فيها الشروط العامة أو الخاصة التي يرى المالك / الملاك فرضها على المشترين أو المستأجرين أو الموهوب إليهم إن وجدت وذلك التزاماً بنظام مشروع التقسيم والتجزئة المقدم.
مادة (3)
يلتزم كل من مقدمي مشروع التقسيم والتجزئة عند إعداد المشروع والإدارات الفنية المختصة بالبلدية عند دراسة المشروع بالتالي :
1-تقتطع من العقار الخام الخاضع للمشروع مساحات تؤول للدولة بدون ثمن تحسب من مساحته الإجمالية الواردة بالوثيقة الرسمية التي تمثله ، سواء كان مملوكاً لشخص واحد أو عدة أشخاص ، تستغل كقسائم ومساحات ومرافق عامة ( ساحات – شوارع وأرصفة -ميادين -ممرات -محولات كهرباء- حدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة ) ملكاً للدولة ، وإذا احتاجت الدولة إلى مساحات من العقار تزيد عن النسب المقررة في هذا النظام فإنه يتم استقطاعها بثمن وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
2- يجب احتساب نسبة استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن وفقاً للاستعمال المقرر للمنطقة الواقع بها المشروع وذلك على النحو التالي :
أ- العقارات المتلاصقة التي لا يفصل بينها ملك الدولة أو الغير، التي تمثلها وثيقة رسمية واحدة ، سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك ، تعامل معاملة العقار الواحد وتحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن من المساحة الإجمالية الثابتة في الوثيقة الرسمية التي تمثل العقارات مجتمعة ، وفي حال اختلاف استعمال أجزاء من العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا البند (سكني ، استثماري …إلخ) يتم تطبيق نسبة الاستقطاع وفقاً للتالي :
-تخصم المساحة المعفاة وفقاً لما هو مقرر بهذا النظام من كامل اجمالي مساحة عقار / عقارات الوثيقة .
-يتم توزيع المساحة المعفاة على كل استعمال وفقاً لنسبة ما تشكله مساحته من إجمالي مساحة الوثيقة ومن ثم تطبق نسب الاستقطاعات المقررة لكل استعمال على المساحة المتبقية بعد خصم المساحة المعفاة.
ب- العقارات المتلاصقة التي لا يفصل بينها ملك الدولة أو الغير ، سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك ، وتمثلها وثائق رسمية مختلفة ، تعامل معاملة العقارات المنفصلة وتحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن من إجمالي المساحة الثابتة في الوثيقة الرسمية لكل عقار منها على حدة.
ج-العقارات التي يفصل بينها بالكامل ملك الدولة أو الغير، وتمثلها وثيقة رسمية واحدة ، سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك ، تعامل معاملة العقارات المنفصلة وتحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن من إجمالي مساحة كل عقار منها على حدة .
د- إذا اشتملت الوثيقة الرسمية الواحدة على عقارات متلاصقة وعقارات يفصل بينها بالكامل ملك الدولة أو الغير سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك ، فيتم معاملة العقارات المتلاصقة وفقاً للبند (ب) أعلاه والعقارات التي يفصل بينها بالكامل ملك الدولة أو الغير وفقاً للبند (ج) أعلاه.
3-تحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن وفقاً للجدول التالي :
نسب الاستقطاعات من العقار |
||||||
الاستعمال |
من 500م2 وأقل |
تزيد عن 500م2 إلى 3000م2 |
تزيد عن 3000م2 إلى 20000م2 |
تزيد عن 20000م2 إلى 100000م2 |
تزيد عن 100000م2 إلى أقل من مليون متر مربع |
من مليون متر مربع وما فوق تقتطع منه النسبة دفعة واحدة بدون نسبة معفاة أو شرائح |
الـ 2500م2 الثانية |
الـ 17000م2 الثانية |
الـ 80000م2 الثانية |
الـ 900000م2 الثانية |
|||
سكن خاص |
00,0% |
00,0% |
20% |
30% |
50% |
50% من كامل مساحة العقار |
استثماري ، تجاري |
00,0% |
00,0% |
30% |
40% |
60% |
60% من كامل مساحة العقار |
صناعي ، حرفي |
00,0% |
20% |
40% |
50% |
70% |
70% من كامل مساحة العقار |
وفي حالة الأراضي الخام الخاضعة لمشروع التقسيم والتجزئة الواقعة مباشرة على البحر يجب اقتطاع نسبة 10% من واجهتها البحرية تدخل ضمن اجمالي نسب الاستقطاع التي تؤول للدولة بدون ثمن.
4-الالتزام بالشروط الفنية والمساحات وأطوال القسائم والشوارع وفقاً للاستعمال المقرر للمنطقة الواقع بها المشروع الواردة بالمرسوم الصادر بشأن فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي ووفقاً لشروط الجهات المعنية (وزارة الأشغال العامة – الهيئة العامة للطرق والنقل البري – قسم الطرق بالبلدية -وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور ) وغيرها من الجهات المعنية الأخرى .
5- أن تكون المواقع المخصصة للمرافق العامة ضمن الأجزاء العائدة للدولة في مشروع التقسيم والتجزئة .
6- أن تكون القسائم المخصصة للمالك / الملاك في موقع عقارهم الأصلي، وأن تكون المساحة المخصصة لهم مساوية بقدر الإمكان لصافي مساحة عقارهم الناتجة عن مشروع التقسيم والتجزئة بعد استقطاع ما يؤول للدولة بدون ثمن أو بثمن حسب الأحوال وإذا استلزم الأمر وجود زيادة أو نقص فيكون في أضيق الحدود.
مادة (4)
يجب على الإدارات الفنية المختصة بالبلدية عند دراسة مشروع التقسيم والتجزئة المقدم من المالك/ الملاك التأكد من استيفاء المشروع للشروط والضوابط الواردة في هذا النظام والتنسيق مع وزارات الخدمات المعنية (وزارة الأشغال العامة -وزارة الكهرباء والماء- الهيئة العامة للطرق والنقل البري … وغيرها من الجهات المعنية ) وأخذ موافقاتها فيما يتعلق بخدماتها الواردة بالمشروع قبل رفعه للمجلس البلدي .
يجب على هذه الإدارات إخطار الإدارات المعنية في قطاع المساحة وفرع البلدية بالمحافظة الواقع بها العقار بوجود مشروع تقسيم وتجزئة تحت الدراسة مقدم بشأنه وعلى هذه الجهات الالتزام بتدوين هذا البيان على المخططات والكروكيات المساحية الخاصة بالعقار وفي جميع المعاملات الصادرة منها داخل البلدية أو خارجها .
مادة (5)
إذا تبين عند إعداد مشروع التقسيم والتجزئة وجود مساحة للمالك / الملاك تقل عن الحد الأدنى المقرر للقسيمة في المنطقة ، فيمكن استكمال هذه المساحة من أملاك الدولة وعليه / عليهم دفع ثمنها الذي يتم تقديره من قبل لجنة التثمين الرسمية وفقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نافذ من المجلس البلدي بالموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة .
وفي حال تعذر استكمال مساحة القسيمة من أملاك الدولة فيتم نزع ملكية المساحة التي تعود للمالك وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
مادة (6)
ترفع دراسة مشروع التقسيم والتجزئة مرفقاً بها المستندات الواردة بالمادة الثانية من هذا النظام والمخططات والجداول الشارحة له إلى المجلس البلدي لنظرها وإصدار قراره بشأنها .
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (25) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه بمجرد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة تؤول إلى الدولة ملكية جميع الأجزاء والمساحات التي تم استقطاعها بثمن أو بدون ثمن من عقارات مشروع التقسيم ( قسائم ، مساحات ، مرافق عامة : ساحات – طرق وأرصفة -ميادين -ممرات -حدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة ) وفقاً لأحكام هذا النظام ،
ولا يُوقف نفاذ هذا القرار أي اعتراض أو طعن أو قيام نزاع قضائي بين ذوي الشأن وتنتقل حقوق هؤلاء إلى القسائم والمساحات المخصصة أو الأثمان أو التعويضات أو الفروق المستحقة بحسب الأحوال .
ويجب على البلدية في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بما في ذلك إجراءات الإخلاء بالطريق الإداري للمباني الواقعة على أملاك الدولة نتيجة لإقرار مشروع التقسيم والتجزئة على أن يسبق هذا الإخلاء قرار من مدير عام البلدية .
مادة (8)
على الإدارات المعنية بالبلدية كل فيما يخصه اتخاذ اللازم لتنفيذ قرار المجلس البلدي النافذ الصادر بالموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة ونشره بالجريدة الرسمية وإخطار وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري) ووزارة المالية (إدارة أملاك الدولة ) بالقرار لاستكمال الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتنفيذه وتسجيل الأجزاء التي آلت إلى الدولة باسمها.
يحظر على الإدارات والجهات المعنية بالبلدية وخارجها بعد صدور قرار المجلس البلدي النافذ الصادر بالموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة التعامل مع العقار محله كعقار خام بالمخالفة لما جاء بقرار المجلس البلدي المشار إليه ويعتبر أي تصرف صادر بالمخالفة لذلك باطلاً وغير منتجاً لآثاره .
مادة (9)
ينشر قرار المجلس البلدي الصادر بالموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة بالجريدة الرسمية خلال (30 يوم) من تاريخ صيرورته نافذاً وفقاً لأحكام المادة (25) من القانون 33 لسنة 2016 المشار إليه، وبعد النشر لا يجوز لذوي الشأن أو الوزارات والجهات الإدارية المعنية اتخاذ أي إجراء أو الاعتداد بأي تصرف على العقار الذي يشمله هذا القرار إلا إذا كان متفقا مع أحكامه .
وعلى ذوي الشأن القيام بإتمام الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على مشروع التقسيم والتجزئة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدي بالموافقة على المشروع في الجريدة الرسمية وفي حال تراخيهم بدون عذر يقبله مدير عام البلدية في استكمال هذه الإجراءات بما في ذلك تسجيل الملكية خلال المهلة المحددة فإن البلدية ستتولى نيابة عنهم وعلى نفقتهم إتمام هذه الإجراءات بما فيها إجراءات نقل الملكية اللازمة لتنفيذ القرار المذكور بالتنسيق مع وزارة العدل ( إدارة التسجيل العقاري) ووزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة).
مادة (10)
( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 697 لسنة 2024 )
يجوز للبلدية نظر أي طلب يقدم من المالك / الملاك والخلف بالرجوع عن مشروع التقسيم أو التجزئة أو تعديله بعد صدور قرار نهائي نافذ بشأنه من المجلس البلدي بما لا يتعارض مع أحكام نظام تقسيم وتجزئة الأراضي شريطة تقديم تعهد من المالك / الملاك أو الخلف بتحمل كافة التكاليف الخاصة بأي تعديلات للمرافق العامة وخدمات البنية التحتية .
كما يجوز للجهات الحكومية المعنية تقديم طلب لتعديل مشروع التقسيم والتجزئة بعد صدور قرار نهائي نافذ بشأنه من المجلس البلدي في حال الحاجة لتطوير الموقع أو وجود عوائق تستدعي التعديل.
مادة (11)
في حالة التصرف بالعقار الخاضع لهذا النظام بأي تصرف يمس عين العقار يجب أن يذكر في العقد والمستندات الرسمية ما يفيد أنه مقدم بشأنه مشروع تقسيم وتجزئة تحت الدراسة لدى البلدية أو صادر بشأنه قرار من المجلس البلدي -بحسب الأحوال- كما يجب أن يذكر في العقد سريان قائمة الشروط العامة أو الخاصة التي يرى المالك فرضها على المشترين أو المستأجرين أو الموهوب إليهم إن وجدت والتي سبق وأن قدمها المالك / الملاك للبلدية ضمن المستندات المقدمة مع مشروع التقسيم والتجزئة .
مادة (12)
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات يحظر بيع حصص مشاعة من الأراضي الخام دون إذن مسبق من البلدية قبل صدور قرار نافذ من المجلس البلدي بالموافقة على مشروع تقسيمها وتجزئتها.
يحظر إقامة أي مباني على الأراضي الخام قبل صدور قرار نافذ من المجلس البلدي بالموافقة على مشروع تقسيمها وتجزئتها ، ويجب على الإدارات المختصة عدم إصدار تراخيص بناء على الأراضي الخام ، وتعتبر المباني المقامة على الأراضي الخام مخالفة يجب إزالتها ولايجوز التعويض عنها .
مادة (13)
يلغى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ ل م/99/8/66) المتخذ بتاريخ 15/7/1966 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته .
مادة (14)
على الجهات المختصـة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ،وتسري أحكامه على مشاريع التقسيم والتجزئة التي لم يصدر قرار مجلس بلدي بشأنها حتى تاريخ العمل به، كما تسري أحكامه على ما يتم اتخاذه من إجراءات لاحقة على صدوره خاصة باستكمال تنفيذ مشاريع التقسيم والتجزئة الصادر بالموافقة عليها بقرار من المجلس البلدي قبل تاريخ العمل بهذا النظام .
وزيـــر الدولـــة لشئــون البـلديــة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
فـــهـــد علــي زايـــد الشـعــلـــــة
صدر في تاريخ: 13 محرم 1445 ه
المــــــــــوافــــق: 31 يوليو 2023 م