الحكم في الدعوى المرفوعة ضد احدى الجمعيات التعاونية والقاضي بإلزامها بتأدية كافة الارباح السنوية لرافع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من اثار وذلك بعد رفض الجمعية المطعون ضدها صرف كافة الارباح المستحقة له بإدعاء ان مبالغ المشتريات تعتبر متضخمة ومبالغ فيها وغير منطقية واتخذ مجلس ادارة الجمعية قراراً بتخفيض قيمة المشتريات ووضع حداً اعلى للارباح دون وجود سند قانوني على ذلك. وهو الامر الذي رأت فيه المحكمة ان قيام مجلس ادارة الجمعية بهذا الامر قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون واصدرت حكمها لصالح الطاعن. وهذا الحكم يمكن كافة اعضاء الجمعيات العمومية في الجمعيات التعاونية على الحصول على ارباحهم المستحقة لهم عن كافة مشترياتهم كاملة دون نقصان او وضع تحديد اعلى للارباح.