– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 اکتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم ( 2014/7 ) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها .
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم ( 2015/5) المؤرخ 2 فبراير 2015 ، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقرر )
مادة أولى
يشترط على الطلبة الدارسين في الجامعات الموصي بها من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الالتحاق بالدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي ويحظر الالتحاق بالدراسة خلال إجازة نهاية الأسبوع .
مادة ثانية
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت. مادة ثالثة يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. بدر حمد عبد اللطيف العيسى
صدر في: 13 جمادى الآخرة 1436هـ
الموافق: 2 ابريل 2015م