– عد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (32/2014) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصـــادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وبناءً على تقرير وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في مهمته الرسمية لتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 أبريل 2023م إلى 5 مايو 2023م.
– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 31 مايو 2023م.
– وبناءً على اعتماد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باجتماعه الثالث والعشرين المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2023م.
– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقـرر)
مادة أولـــى
تضاف جامعة أبو ظبي إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (32/2014) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م، والتي يسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ببرنامج البكالوريوس في التخصصات التالية:
1. البكالوريوس في إدارة الأعمال.
2. بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية.
3. بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات.
4. بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب.
5. بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية.
6. بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.
7. بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية.
8. البكالوريوس في المعمار.
9. بكالوريوس العلوم في الصحة العامة.
مادة ثانيــــة
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثــــــة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزيـر التـعـليـم
د. حمد عبد الوهاب العدواني
صدر في: 21 ذي الحجة 1444ه
الموافق: 9 يوليو 2023م