– رئيس مجلــس الـوزراء ،
– وعلـى المـرسـوم بالقـانـون رقـم 116 لسـنة 1992 في شـأن التنظيم الإداري وتحديـد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلـى المرسـوم رقـم 401 لسنة 2006 بإنشـاء المجلس الأعلى لشئون الأسـرة والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،
قرر
مادة أولى
يفـوض وزيـر الشـئون الاجتماعيـة وشـئون الأسـرة والطفولـة في رئاسـة المجلس الأعلـى لشئون الأسرة .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 28 ذي الحجة 1444 هــــ
الموافق: 16 يوليو 2023 م