– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهـد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هــ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يشكل مجلـس الخدمـة المدنيـة، برئاسـة سمـو رئـيس مجلـس الـوزراء أو مـن
يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
2- وزير التعليم .
3- وزيـــــــر المالية .
4- وزير التجارة والصناعة .
5- وزيـر الصحة .
6- وزير الأشغال العامة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيـذ هـذا المرسوم ، ويعمـل بـه مـن تـاريـخ صـدوره، وينشـر في الجريـدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 28 ذي الحجة 1444 ه
الموافق: 16 يوليو 2023 م