تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad
وزير الإعلام
بعد الاطلاع على الدستور وعلى :-
– قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
– المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1979 بشان الدفاع المدني.
– القانون رقم ( 25 ) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري
– القانون رقم (35) لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات.
– المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر .
– القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين.
– القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
– القانون رقم (38) لسنة 2002 بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
– القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت
– القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
– القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
– القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
– القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
– المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية.
– المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة الإعلام
– قرارات وزير التجارة والصناعة أرقام (13) لسنة 1972 ، 49 لسنة 2002 و (95) لسنة 2005 بشأن منع استيراد الألعاب النارية والبنادق الهوائية والأسلحة البيضاء.
– قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (73) لسنة 1994 بشأن دور الحضانة ولائحتها الداخلية.
– قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (101) لسنة 1995 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات.
– قرار وزير الإعلام رقم (52) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.
– قرار وزير المواصلات رقم ( 159 ) لسنة 2007 بشأن تنظيم نشاط الرحلات البحرية ونقل ركاب.
– قرار وزير المواصلات رقم (و م ص ع ع / 11/2 810 ) الصادر في 2008/2/27.
– قرار وزير الإعلام رقم ( 6 ) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (61 ) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
– قرار وزير الإعلام رقم (50) لسنة 2010 بشأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها.
– قرار وزير الإعلام رقم (18) لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة المنشآت الإنتاج الفني.
– قرار وزير الإعلام رقم ( 80 ) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ( 50 ) لسنة 2010 بشأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها.
– قرار وزير الإعلام رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
– كتابي وزارة التربية المؤرخين في 2006/9/18 و 2008/11/3 .
– كتابي وزارة الصحة المؤرخين في 2006/10/31 و 2008/4/17
– كتابي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المؤرخين في 2007/2/6 و 2008/2/5.
– كتابي وزارة الداخلية المؤرخين في 2007/4/10 و 2008/7/13.
– كتاب وزارة التعليم العالي المؤرخ في 2007/8/19.
– كتابي وزارة التجارة والصناعة المؤرخين في 20008/2/19 و 2008/4/30.
– كتاب مدير عام بلدية الكويت المؤرخ في 2016/3/14
– وبناء على ما عرضة وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقفيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
– يشترط لنشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الإلكترونية ما يلى:
1- عدم مخالفة الإعلان لأحكام التشريعات النافذة.
2- عدم مخالفة الإعلان الأحكام النظام العام أو الآداب العامة.
مادة ثانية
– يحظر نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الإلكترونية إذا تضمنت ما پلي:
– الشعارات التي تمجد بعض الدول ضد دول أخرى.
– الصور التي تمجد بعض الشخصيات السياسية أو الدينية في دول فيها نزاعات سياسية أو دينية.
– الشعارات التي تمجد أو تؤيد بعض الأحزاب الدينية أو السياسية داخل أو خارج دولة الكويت.
– المساس بالوحدة الوطنية والقيم والمبادئ الإسلامية وبمكانة الرموز الدينية .
– الألعاب النارية والمفرقعات والصواعق بأنواعها والأسلحة الصوتية والمواد المسيلة للدموع أو المسببة للعمى المؤقت.
– مواد ذات طبيعة أمنية.
– تحريض الأحداث على العنف أو ارتكاب الجرائم.
– المعرض لأبناء الحضانة العائلية التي ترعاهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
– الانتقاص من المعاقين أو التفرقة بينهم وبين أقرانهم الأسوياء.
– ما تقوم به دور الحضانة بالمخالفة للائحة الداخلية المنظمة لعمل تلك الدور وخاصة الإعلانات المتعلقة بما يلي:
– استقبال أطفال تزيد أعمارهم على أربع سنوات.
– تقديم دورات أو دروس تقوية للأطفال أو فيح نادى للأطفال.
– فتح فصول رياضية داخل الحضانة.
– بيع الكتب المتعلقة بالشعوذة وتعلم السحر.
– الشعوذة والقدرة على الشفاء.
– شراء البطاقات المدنية للمواطنين بغرض الاكتتاب عنهم في أسهم الشركات المساهمة بكافة أنواعها.
– السجائر وأنواع الصبغ ومشتقاته.
مادة ثالثة
– يحظر نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الإعلام والمرئية والمسموعة أو الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وذلك إذا تضمنت ما يلي:
1- بيع وتداول جميع أنواع الأسلحة البيضاء والبنادق الهوائية.
2- بيع كاميرات المراقبة وأجهزة البصنت بأنواعها.
3- خدمات تقدمها الشركات مستعينة بالأنظمة الآلية لوزارة الداخلية.
4- أسلحة الدمار الشامل ( نووي – كيميائي – بيولوجي ) والمواد أو المركبات التي تدخل أو تتعلق بتلك الأسلحة.
5- الأقنعة أو معدات أو تجهيزات الحماية الفردية أو العامة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أو الأجهزة التي لها علاقة بالقياسات الإشعاعية أو الكيميائية أو البيولوجية.
مادة رابعة
يحظر نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الإلكترونية إذا تضمنت ما يلي :-
1- أنشطة توظيف الأموال والتسهيلات المالية كقروض أو شراء السيارات أو الأشياء المباعة بالأقساط ( ما يسمى بالتكييش ) أو تسديد الديون إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.
2- العروض التسويقية أو الترويجية أو الدعائية المتعلقة بالنزيلات أو الهدايا أو الجوائز المجانية أو تحصيل أموال الغير أو بيع العقارات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة.
- استبدل البند رقم (2) بموجب القرار رقم 128 لسنة 2018
3- العلاج بالرقية الشرعية بدون ترخيص من وزارة الصحة.
4- الأدوية والمنشطات والأعشاب ومستحضرات التجميل والمواد المتعلقة بالصحة الواردة بالقانون رقم 38 لسنة 2002 المشار إليه إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة
5- الدعاية الصادرة من أو عن مؤسسة تعليمية أو جامعة أو كلية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي أو مجلس الجامعات الخاصة.
6- إعطاء الدروس الخصوصية في أي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة أو إعداد أو طرح أو بيع مذكرات أو أبحاث أو إجابات نموذجية ، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي.
7- إقامة سوق خيرى بهدف جمع المال وما شابه إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
8- جمع تبرعات لجهات داخلية أو خارجية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
9- تأجير سفن أو القيام برحلات بحرية إلا بعد موافقة وزارة المواصلات .
10- الترويج لبيع الأطعمة والمواد الغذائية من مأكولات ومشروبات بجميع أنواعها المعدة بالمساكن الخاصـة ومـا في حكمها إلا بعد موافقة البلدية.
مادة رابعة مكرر
( أضيفت بموجب القرار رقم 811 لسنة 2022 )
يحظر نشر او بث أي مناشدات أو نحوها في الصحف توجه الى سمو الأمير او سمو ولي العهد او نائب الأمير.
مادة خامسة
– يجب أن يضمن الإعلان التجاري المرخص به ذكر الجهة المرخصة ورقم الترخيص وذلك في مكان ظاهر به.
مادة سادسة
– يلغى القرارين رقمي ( 50 ) لسنة 2010 ، (80) لسنة 2016 المشار إليهما .
مادة سابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشؤون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في: 27 صفر 1438 هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2016 م