تم التحديث يومين عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (50) لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام، والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
(مادة أولى)
تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها :
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية.
الأدوات المالية المتعارف عليها للاقتراض أو التمويل : أي ورقة مالية تتضمن التزاما من المصدر بسداد مبلغ معين من المال، ويشمل ذلك الصكوك وأذونات وسندات الخزانة ، وغيرها من الأدوات.
القرض أو التمويل : عملية تهدف إلى توفير السيولة النقدية من خلال قيام الجهات المذكورة في المادة (5) بإبرام عقود مباشرة مع البنوك أو المؤسسات المالية، وأيضا باستخدام أداة أو أكثر من الأدوات المالية المتعارف عليها طبقاً للأحكام المبينة في هذا المرسوم بقانون .
شرائح القرض أو التمويل : تقسيم الحد الأقصى لمبلغ القرض أو عملية التمويل وكل قسم منه يسمى شريحة ولكل شريحة استقلاليتها عن الأخرى من حيث طريقة ابرامها ومضمونها وإدارتها وتجديدها وتنفيذها.
(مادة ثانية)
يؤذن للحكومة، خلال مدة لا تجاوز خمسين سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون في اقتراض مبلغ ثلاثين مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل خلال هذه المدة .
ويبرم عقد القرض أو عملية التمويل على دفعة واحدة أو مقسماً إلى شرائح بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها بالأسواق المالية المحلية والعالمية.
ويدرج القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.
(مادة ثالثة)
يكون إبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض أو عملية التمويل لتحقيق أي من الأغراض الآتية:
1. تمويل الموازنة العامة
2. إعادة تمويل أو استبدال دين عام.
3. سداد أي التزامات مالية حكومية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء
4. وفاء بالتزامات الوزارة تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من خلال استخدام السندات الإذنية أو الصكوك، ويكون ذلك بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتحدد الوزارة العائد السنوي المناسب الذي يُدفع على هذه الأدوات .
(مادة رابعة)
يحدد لسداد مبلغ القرض أو عملية التمويل أجل لا يجاوز خمسين سنة ، يبدأ من تاريخ إبرام القرض أو التمويل متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسماً إلى شرائح يبدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد أو التمويل الخاص بها.
وتدرج نفقات القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.
(مادة خامسة)
يجوز للوزير، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها ، أن يفوض جهات أو هيئات للقيام نيابة عن الوزارة بإبرام وادارة وتنفيذ عقد القرض أو عملية التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
(مادة سادسة)
لا تسري أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه على عمليات إصدار وطرح وإدارة الأدوات المالية الصادرة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
ويحدد الوزير الأدوات المالية الصادرة وفق هذا المرسوم بقانون التي سيتم ادراجها في البورصة، ويتم تداولها طبقاً للقواعد التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الوزير.
(مادة سابعة)
يجوز للوزير، الإذن باسترداد الأدوات المالية والسداد المبكر للقرض أو عملية التمويل التي تتم وفق هذا المرسوم بقانون، طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
(مادة ثامنة)
تقدم الجهات التي يتم تفويضها وفقًا لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم بقانون إلى الوزير تقارير دورية في نصف ونهاية السنة المالية بشأن تنفيذ هذا المرسوم بقانون.
(مادة تاسعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 26 رمضان 1446هـ
الموافق: 26 مارس 2025م