مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب افريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والموقع في مدينة الكويت بتاريخ  1/4/2021، والمرفق نصوصه لهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                 

وزير الخارجية                                                                         

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                             

 

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1446 ه

               الموافق: 18 سبتمبر 2024 م

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 1 10 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية

بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي

فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

صدر القانون رقم 17 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب افريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ورغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة جنوب أفريقيا في تعديل الاتفاقية، فقد وقع الطرفين في مدينة الكويت بتاريخ 1/4/2021 على البروتوكول المشار إليه .

وقد أشارت المادة (1) من البروتوكول إلى استبدال الفقرة الفرعية (3) من المادة (2) من الاتفاقية والتي حددت الضرائب التي تشملها الاتفاقية.

ونصت المادة (2) من البروتوكول على إلغاء الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (4) “المقيم” من الاتفاقية.

وأشارت المادة (3) من البروتوكول إلى الغاء المادة (10) واستبدالها بـ ” أرباح الأسهم “.

وأشارت المادة (4) من البروتوكول إلى الغاء نص المادة (11) من الاتفاقية واستبداله بـ ” الفائدة “.

وبينت المادة (5) من البروتوكول إلغاء نص المادة (13) من الاتفاقية

واستبداله بـ ” الأرباح والرأسمالية “.

ونصت المادة (6) من البروتوكول على إلغاء نص المادة (26) من الاتفاقية واستبداله بـ ” تبادل المعلومات “.

وتناولت المادتين (7) و (8) الأحكام المتعلقة بدخول البروتوكول حيز النفاذ.

ولما كان هذ البروتوكول قد تضمن تعديل بعض أحكام الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والتي ووفق عليها بالقانون رقم 17 لسنة 2006 لأنها من الاتفاقيات التي يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم يكون التصديق على هذا البروتوكول بقانون .

واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد أعد المرسوم بقانون بالموافقة على البروتوكول المشار إليه ومذكرته الإيضاحية مفرغين بالصيغة القانونية المناسبة .

بروتوكول تعديل

تعديل الاتفاقية

بين

حكومة دولة الكويت

و

حكومة جمهورية جنوب افريقيا

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

 

الديباجة

إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، رغبة منهما في تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة في دولة الكويت في 17 فبراير لسنة 2004 مشاراً إليها في هذا البروتوكول بالاتفاقية”).

اتفقتا على ما يلي:

 

المادة 1

تلغى الفقرة 3 من المادة 2 في الاتفاقية وتستبدل بالتالي:

3- يطبق بموجب هذه الاتفاقية الضرائب الحالية وبوجه خاص على ما يلي:

أ) في حالة الكويت:

(1) المرسوم رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008

(2) القانون رقم 23 لسنة 1961 بشأن المنطقة المعينة.

(3) القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية.

(مشاراً اليها فيما بعد بـ “الضريبة الكويتية”)؛

ب) في حالة جنوب أفريقيا:

(1) ضريبية الدخل؛

(2) الضريبة المخصومة عند المنبع على الاتاوات؛

(3) ضريبة أرباح الأسهم؛

(4) الضريبة المخصومة عند المنبع على الفائدة؛

(5) الضريبة على الفنانون والرياضيون الأجانب؛

مشاراً اليها فيما بعد بـ “ضريبة جنوب أفريقيا”)”

 

المادة 2

تلغى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية وتستبدل بالتالي:

٠ أ ) في حالة الكويت :

(1) المواطن الكويتي وشركة أو كيان يتم تأسيسه في الكويت، و

(2) الفرد الذي يكون متواجدا في الكويت لمدة أو لمدد تبلغ في مجموعها 183 يوما على الأقل في السنة المالية المعنية.

 

المادة 3

تلغى المادة 10 في الاتفاقية وتستبدل بالتالي:

مادة 10

أرباح الأسهم

1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة فيها، ووفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، وإذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:

أ) 5 بالمائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة لا تقل ملكيتها عن 10 بالمائة من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم؛ أو

ب) 10 بالمائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في الحالات الأخرى.

يجب ألا تؤثر هذه الفقرة على ضرائب الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3- بالرغم من أحكام الفقرة 2، يجب أن تعفى أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركة المقيمة في الدولة المتعاقدة الى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة في الدولة المذكورة أولاً.

4- لأغراض الفقرة ،3، فإن مصطلح “حكومة” يشمل على:

( أ ) في حالة الكويت:

(1) بنك الكويت المركزي؛ و

(2) أي هيئة أخرى أو مؤسسة مملوكة بالكامل لحكومة دولة الكويت، كما قد يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

(ب) في حالة جنوب أفريقيا:

(1) البنك المركزي لجنوب أفريقيا؛ و

(2) أي هيئة أخرى أو مؤسسة مملوكة بالكامل لحكومة جمهورية جنوب

أفريقيا، كما قد يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

5- تعني عبارة ” أرباح الأسهم ” حسب استخدامها في هذه المادة الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى المساهمة في الأرباح، والتي لا تمثل مطالبات ديون)، وكذلك الدخل من الحقوق الأخرى للشركة الخاضعة لنفس المعاملة الضريبية كالدخل من الأسهم طبقا لقانون الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها.

6- لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها، وكانت الملكية التي تدفع بسببها الأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت في مثل هذه الحالة ينبغي أن تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 من هذه الاتفاقية، حسبما تكون الحالة.

7 – حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو بالقدر الذي تكون بموجبه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولا يجوز أيضاً إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل الناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.”

 

المادة 4

يلغى نص المادة 11 من الاتفاقية ويستبدل بالتالي:

مادة 11

الفائدة

1- يجوز أن تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة الأخرى.

2 ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع الفائدة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ بها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة الفائدة.

3- بالرغم من أحكام الفقرة ،2 تعفى الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة، إذا كانت:

(أ) الفائدة التي تدفع أو التي تحقق من قبل حكومة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية لأي من تلك الدول المتعاقدة؛ أو

(ب) الفائدة التي تُدفع فيما يتعلق بقرض أو مطالبة بدين أو ائتمان مستحق مطالب به او مقدم أو مضمون مؤمن من قبل تلك الدولة الأخرى أو إحدى أقسامها السياسية الفرعية أو السلطة المحلية أو البنك المركزي؛ أو

(ج) الفائدة التي تدفع من قبل أي بنك؛ أو

(د) الفائدة التي تدفع لأي مؤسسة أو هيئة مملوكة بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة للدولة المتعاقدة الأخرى أو أقسامها السياسية الفرعية أو السلطة المحلية؛ أو

(هـ) الفائدة التي تنشأ من قبل أي من أدوات الدين المدرجة في البورصة المعتمدة.

4- لأغراض الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة، فإن المصطلح ” البورصة المعتمدة” تعني:

1) في الكويت، سوق الكويت للأوراق المالية؛

2) في جنوب أفريقيا، بورصة جوهانسبرغ؛

3) أي بورصة متفق عليها من قبل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة.

5- يعني مصطلح “الفائدة” حسب استخدامه في هذه المادة الدخل من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين. لأغراض هذه المادة الغرامات الجزائية للدفع المتأخر لن يتم اعتبارها كفائدة.

6- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 و 2 و 3 من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة يقع فيها، أو يقوم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وخدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت مطالبات الدين التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسبما تكون الحالة.

7- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً في تلك الدولة. على أي حال إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها له منشأة دائمة أو مركز ثابت في الدولة المتعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة، فتعتبر مثل هذه الفائدة عندئذ قد نشأت في تلك الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

8- حيثما يتبين استنادا إلى العلاقة الخاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها، تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة عند غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يخضع الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وذلك وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية”.

 

المادة 5

يلغى نص المادة 13 من الاتفاقية ويستبدل بالتالي:

مادة 13

الأرباح الرأسمالية

1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في الدولة المتعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 والتي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من الأموال المنقولة المتعلقة بالمركز الثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة وحدها أو مع المشروع ككل أو مثل هذا المركز الثابت، يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3- تخضع الأرباح الناتجة الخاصة بمشروع تابع لدولة متعاقدة عن نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة.

4- يجوز أن تخضع للضريبة الأرباح التي يحققها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى من نقل ملكية أسهم لأكثر من 50% من قيمتها المباشرة أو غير المباشرة للأموال المنقولة الواقعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

5- تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية”.

 

المادة 6

يلغى نص المادة 26 من الاتفاقية ويستبدل بالتالي:

” مادة 26

تبادل المعلومات

1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل مثل تلك المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية او لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين، أو من أقسامها السياسية الفرعية أو سلطتها المحلية طالما كانت تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية ان تبادل المعلومات لا يتقيد بالمادتين 1 و2.

2- أي معلومات يتم استلامها وفقا للفقرة 1 من قبل دولة متعاقدة سوف يتم التعامل معها بسرية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية ذات صلة بالتقييم أو التحصيل أو التنفيذ أو تحديد الاستئناف ذات الصلة بالضريبة المشار اليها في الفقرة 1 أو وبناء على ما سبق، ويجب على مثل هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض فقط لتلك القرارات القضائية. بالرغم مما سبق ذكره يجوز استخدام المعلومات التي يتم استلامها من قبل الدولة المتعاقدة لأغراض أخرى عندما يكون ذلك جائزا بموجب قوانين الدولتين المتعاقدتين وعندما تسمح الجهة المختصة في الدولة المقدمة للمعلومات باستخدامها.

3- لا يجوز في أي حال تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 على أنها تفرض أي التزامات على الدولة المتعاقدة بما يلي:

(1) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(2) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(3) تقديم معلومات تؤدي الى الكشف عن تجارة، أو عمل أو صناعة أو اعلان تجاري أو سر مهني أو عملية تجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).

4- إذا كانت المعلومات مطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية. إن الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة 3 ولكن لا يجوز في أي حال تفسير هذه القيود على السماح لدولة متعاقدة برفض تزويد المعلومات فقط بحجة أن ليس لديها مصلحه محلية في تلك المعلومات.

5- في أي حال لن تفسر أحكام الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة برفض تزويد المعلومات فقط بحجة أن المعلومات في حيازة بنك أو مؤسسة مالية لدى مرشح أو شخص يتصرف وفق وكالة أو بصفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة تتعلق بمصالح شخصية.

 

المادة 7

1 – تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين كتابياً، عن طريق القنوات الدبلوماسية الدولة المتعاقدة الأخرى باستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لدخول البروتوكول حيز النفاذ، والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويدخل البروتوكول حيز النفاذ من آخر تاريخ لتبادل هذه الإخطارات.

2 – تسري أحكام البروتوكول ابتداءً من التاريخ الموافق للنظام الضريبي لملاك الأسهم والتي تم الإعلان عن أرباحها ودخلت حيز النفاذ في جنوب أفريقيا.

 

المادة 8

يسري هذا البروتوكول حيز النفاذ ما دامت الاتفاقية سارية المفعول.

إثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.

حرر في مدينة الكويت عن طريق المراسلة في هذا اليوم 19 من شهر شعبان 1442هـ الموافق 1 من شهر أبريل عام 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل من النسختين حجية متساوية. وفي حالة الاختلاف، يسود النص الإنجليزي.

عن

حكومة دولة الكويت

خليفة مساعد حمادة

وزير المالية ووزير الدولة للشئون

الاقتصادية والاستثمار

عن

حكومة جمهورية جنوب أفريقيا

للشئون الاقتصادية والاستثمار

تيتو تيتوس ميويني

وزير المالية

 

PROTOCOL

AMENDING THE AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE

STATE OF KUWAIT

AND

THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

AND

THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

 

PREAMBLE

The Government of the State of Kuwait and the  Government of the Republic of South Africa, desiring to amend the Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at Kuwait on 17 February 2004 (in this Protocol referred to as “the Agreement”);

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

Paragraph 3 of Article 2 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

3 – The existing taxes to which this Agreement shall apply are, in particular:

a) in the case of Kuwait:

(1) Decree No. 3 of 1955 as amended by Law No. 2 of 2008;

(2) Law No. 23 of 1961 of the Neutral Zone; and

(3) Law No. 19 of 2000 of the Supporting of National Employees;

(hereinafter referred to as “Kuwaiti tax”); and

b) in the case of South Africa:

the normal tax;

the withholding tax on royalties;

(3) the dividends tax;

(4) the withholding tax on interest; and

(5) the tax on foreign entertainers and sportspersons;

(hereinafter referred to as “South African tax”).”

ARTICLE 2

Subparagraph a) of paragraph 1 of Article 4 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following new subparagraph:

“a) in the case of Kuwait:

(1) a Kuwaiti national and a company or an entity which is incorporated in Kuwait, and

(2) an individual who is present in Kuwait for a period or periods totalling in the aggregate at least 183 days in the fiscal year concerned;”

ARTICLE 3

Article 10 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

“Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2 .However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends; or

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to the Government of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4. For the purposes of paragraph 3, the term “Government” shall include:

a) in the case of Kuwait:

(1) the Central Bank of Kuwait; and

(2) any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the State of Kuwait, as may be agreed from time to time between the competent authoritics of the Contracting States,

b) in the case of South Africa:

(1) the South African Reserve Bank; and

(2) any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the Republic of South Africa, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

5 .The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights participating in profits (not being debt-claims), as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

6 .The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company aying he ividends is a resident, through a permanent establishment therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contacting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.”

ARTICLE 4

Article 11 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

“Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the interest is paid by or derived by the Government or a political subdivision or a local authority of either of that Contracting State;

b) the interest is paid in respect of a loan, debt-claim or credit that is owed to, or made by, provided, guaranteed or insured by that other State or a political subdivision, or local authority or central bank thereof; or

c) the interest is paid by any bank; or

d) the interest is paid to any institution or body which is wholly owned, directly or indirectly, by the other Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof; or

e) the interest arises in respect of any debt instrument listed on a recognised stock exchange.

4.For the purposes of subparagraph e) of paragraph 3, the term “recognised stock exchange” means:

a) in Kuwait, the Kuwait Stock Exchange;

b) in South Africa, the Johannesburg Stock Exchange;

c) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

5.The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of this Article.

6.The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated in that other Contracting State, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7.Interest shall be deemed to arise in a Contacting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether that person is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection 3 withich the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or a fixed base is situated.

8.Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.”

ARTICLE 5

Article 13 of the Agreement shall be deleted and will be replaced by the following:

“Article 13

Capital Gains

1.Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3.Gains of an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4.Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5.Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.”

ARTICLE 6

Article 26 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

“Article 26

Exchange of Information

1.The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2.Any information received under paragraph i by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State horses such use.

3.In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4.If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5.In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominec or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

ARTICLE 7

1. Each of the Contracting States shall notify to the other in writing, through the diplomatic channel, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol, which shall form an integral part of the Agreement. The Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications.

2. The provisions of the Protocol shall thereupon have effect beginning on the date on which a system of taxation at shareholder level of dividends dechred enters into force in South Africa.

ARTICLE 8

This Protocol shall remain in force for as long as the Agreement remains in force. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their Governments, have signed this Protocol.

DONE at Kuwait City through the exchange of texts. This 19th day of Shaban 1442. H, corresponding to the 1st day of April 2021. in two originals in the Arabic and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

For the Government of

 

For the Government of the State of Kuwait

For the Government

the Republic of South Africa

Khalifa Musaed Hamada

Minister of Finance,

Minister of State for Economic Affairs and Investments

Tito Tuts Mboweni

Minister of Finance

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية